منع الشيعة ، أو هي ضعيفة السند الى غير ذلك ، بل أجابوا عنه بحملها على غير صورة النزاع ، وهي المناكح على قول ، والمناكح والمتاجر والمساكن على قول ، جمعاً (١) بين الأدلة.
وقال المولى الفاضل الصالح المازندراني قدسسره في شرح هذا الحديث دل ذلك ظاهراً على ان الخمس كله حق الامام عليهالسلام الا أنه يصرف بعضه في الوجوه المذكورة.
ثم قال : ويحتمل أن يكون بعضه حقاً للأصناف المذكورة الا أن الامام أولى بهم من أنفسهم ، فلذلك كان له أن يحل المتصرف في حقوقهم أيضاً (٢).
أقول : ويؤيد الاحتمال الأول ما يشعر به بعض الاخبار ، من أن اختصاص خمس الأرباح كله بالإمام عليهالسلام مثل ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار قال قال لي أبو علي بن راشد قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ، فقال لي بعضهم : وأي شيء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه ، فقال : يجب عليهم الخمس.
فقلت : ففي أي شيء؟ فقال : في أمتعتهم وضياعهم ، قال : والتاجر عليه والصانع بيده وذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم. وفي بعض النسخ فقلت : فالتاجر عليه والصانع بيده ، فقال : ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم (٣).
فهذا حديث صحيح صريح في وجوب الخمس على الأرباح والمكاسب.
أما الثاني فظاهر ، لأن الضيعة العقار والأرض المغلة وحرفة الرجل وصناعته
__________________
(١) الأول قول المفيد والثاني قول الطوسي « منه ».
(٢) شرح الكافي للمحقق المازندراني ٧ / ٤١٤.
(٣) تهذيب الاحكام ٤ / ١٢٣ ، ح ١٠.