يثب على أموال حق آل محمد ، كيف؟ وأموالهم هذه قد صارت حلالا لهم بتحليل من له الولاية في تحليلها.
ثم كيف يصح لله تعالى أن يسألهم يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثاً وهم لم يتصرفوا الا فيما أحل لهم وأبيح. وهل يكون في تناول المباحات وإنفاقها سؤال وعقاب في الآخرة ومذمة وتوبيخ في الأولى؟
فهذا الحديث مع صحته وصراحته بثبوت حقه عليهالسلام من الخمس صريح في حرمته على الشيعة واحتياجهم في التصرف فيه الى الاذن منه عليهالسلام ولذلك استحله منه صالح بن محمد بن سهل وكان من شيعته ، والا لم يجعله متولياً على الوقف.
وهو وان كان كذاباً وضاعاً غالياً قائلا في أبي عبد الله عليهالسلام بالربوبية الا أنه أدرك صحبة أبي جعفر الأول وبقي إلى زمان أبي جعفر الثاني عليهماالسلام فأحل له ، وبعد خروجه من عنده ذمه بما ترى ، ولعله لذلك وما سبق عده شيخ الطائفة في كتاب الغيبة (١) من المذمومين.
فقول الفاضل الأردبيلي رحمه لله في شرح الإرشاد ، وهذه الرواية مع كونها في الوقف ومال آل محمد ليست بصريحة في منع الشيعة (٢). محل تأمل ، لأن الظاهر أن هذه الأموال كانت من الخمس من الموقوفات كما ظنه.
والدليل على كون هذه الرواية في الخمس دون الوقف ان أبا الصلاح الحلبي لما منع من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه مطلقاً حتى من المناكح والمتاجر والمساكن استدل عليه بهذه الرواية ، فدل هذا منه على كونها في الخمس وفي منع الشيعة منه.
ولم يقل أحد من العلماء في جوابها أنها في الوقف ، أو ليست بصريحة في
__________________
(١) الغيبة للشيخ الطوسي ص ٢١٣.
(٢) مجمع الفائدة ٤ / ٣٥٥.