ثم الظاهر أنه لفظة « آل » قد سقط من الإستبصار. اما من الشيخ ، أو من الناسخ ، لان قوله « على أيتامهم » بضمير الجمع لا يستقيم الا به ، ولعله رحمهالله حمله على حذف المضاف وأرجع الضمير اليه ، وهو الظاهر من كلامه كما سيأتي نقله.
والسند في الاستبصار هكذا : وروى إبراهيم بن سهل بن هاشم (١). وهذا الرجل مجهول غير مذكور في الرجال.
وفي التهذيب هكذا : روى إبراهيم بن راشد (٢). وهو وان كان مجهولا غير مذكور في الرجال أيضاً ، الا أن نظر الفاضل الأردبيلي رحمهالله وقت كتابة الشرح ما كان عليه ، لأن الآل في قوله « يثب على أموال آل محمد » مذكور في التهذيب كما في الكافي ، والشارح لم ينقله في الشرح كما هو كذلك في الاستبصار فيظهر منه أن نظره وقتئذ كان عليه لا على ما في الكتابين.
أقول : ومما قررناه وضح لك أن هذا حديث صحيح قريب الاسناد صريح في صحة ما أفاده ابن الجنيد ، وفساد ما أراده المحقق بقوله ان الامام وهو الباقر والصادق عليهماالسلام مثلا لا يحل الا ما يعلم أن له الولاية في تحليله من إثبات إباحة الخمس مطلقا من زمان المبيح الى يوم القيامة.
ولذلك قال : ولو لم يكن له ذلك لاقتصر في التحليل على زمانه ولم يقيده بالدوام ، إذ لو كان له ذلك وقد أحله لشيعته بقيد الدوام على ما ظنه لكانت تلك العشرة الآلاف حلالا مباحاً لصالح بن محمد من غير حاجة له الى تحليل الجواد عليهالسلام إذ قد أباحها من كان قبله وقد كانت له الولاية في إباحتها له.
وصريح الخبر ناطق بخلافه وبقاء حق الجواد عليهالسلام من الخمس ، ولذلك قال : أنت في حل ، فلو لم يكن له فيه حق لما صح له ذلك ، ولا أن يقول أحدهم
__________________
(١) الاستبصار ٢ / ٦٠.
(٢) تهذيب الاحكام ٤ / ١٤٠ ، ح ١٩ وفيه : وروى إبراهيم بن هاشم.