على قدر ماله ان وسعه ماله فمن منزله ، وان لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة ، فان لم يسعه من الكوفة فمن المدينة (١).
فمع أنه غير نقي السند ، لان محمد بن عبد الله غير معروف ، وتوسطه بين ابن أبي نصر وأبي الحسن الرضا عليهالسلام غير معهود ، بل المعهود عدم الواسطة ، محمول : اما على الاستحباب ، أو على ما اذا عين قدراً يسع من منزله.
ومع ذلك فالقول بوجوب القضاء من عين البلد محل نظر ، لانه خلاف ما دلت عليه صحيحة حريز ، حيث أن الرجل قد أعطى قدراً وسع الحج من الكوفة وهو لم يحج عنه منها بل حج من البصرة ، وهو عليهالسلام قد نفى عنه البأس وحكم بكونه تاماً بشرط قضاء جميع المناسك ، فتأمل.
قيل : ان الخلاف فيما لو أطلق الوصية ، أو علم أن عليه حجة الاسلام ولم يوص بها ، وأما اذا عين قدراً وسع الحج من منزله ولم يكن الزائد عن أجرته من الميقات زائداً عن ثلث التركة ، فتعين الوفاء به اجماعاً فيقضي من بلده ، فان ثبت الاجماع فهو المتبع والا ففيه ما مر.
تم استنساخ وتصحيح هذه الرسالة في (١٣) محرم سنة (١٤١١) هـ ق في مشهد مولانا الرضا عليهالسلام على يد العبد السيد مهدي الرجائي عفي عنه.
__________________
(١) فروع الكافى ٤ / ٣٠٨ ، ح ٣.