مئونة ، فتجب قضاء المقدمة عنه.
يندفع بأن مقدمة الواجب اذا لم تكن مقصودة بالذات لا تجب وهو هنا كذلك ، ومن ثم لو سافر الى الحج لا بنيته أو بنية غيره ، ثم بدا له بعد الوصول الى الميقات الحج أجزأ ، وكذلك لو سافر ذاهلا أو مجنوناً ثم كمل قبل الاحرام أو آجر نفسه في الطريق لغيره ، أو حج متسكعاً بدون الغرامة ، أو في نفقة غيره أو غير ذلك من الصوارف عن جعل الطريق مقدمة للواجب.
وكثير من الاخبار ورد مطلقاً في وجوب الحج عنه ، وهو لا يقتضي زيادة على أفعاله المخصوصة ، كما يفيده ظاهر هذا الخبر.
فان المفهوم منه أن القدر المعتبر في صحة حج الاجير هو قضاء جميع المناسك من أي بلد حج عنه ، ولا يتعين عليه بلد بخصوصه ، بل يستفاد منه أن المستأجر اذا شرط عليه أن يحج عنه من موضع معين وان تعلق به غرض جاز له مخالفته ، ولا يقدح ذلك في صحة حجه واستحقاقه الاجرة كملا.
وذلك لان احتمال كون قوله « من الكوفة » صفة لرجل كما قيل بعيد. أما أولا ، فلان قوله « من البصرة » لا شك أنه متعلق بقوله « فحج » وصلة له ، فهذا قرينة على أن قوله « من الكوفة » متعلق بقوله « يحج » وصلة له لا صفة لرجل.
وأما ثانياً ، فلاحتياجه الى القول بحذف المضاف ومتعلق الظرف ، أي : عن رجل يكون من أهل الكوفة ، والاصل عدمه ، فهو مخالف له يرتكب من غير ضرورة.
وأما ثالثاً ، فلان الامر لو كان كذلك لكان الظاهر أن يقول عن رجل من الكوفة أعطى رجلا ، لان هذا مع سلامته عن توهم خلاف المقصود سالم عن الفصل بالاجنبي بين الصفة والموصوف وهو قوله « يحج عنه ».
ومدار الاستدلال من السلف الى الخلف بالايات والروايات على الظاهر