التخصيص (١).
فانه صريح فيما قلناه ، ولكنه تخصيص بعد التعميم ، هذا شائع في محاورات الفصحاء ، ذائع في كلمات البلغاء ، مع أن مطلق العطف لا يدل على المغايرة ، فان من أقسامه عطف الشيء على مرادفه ، كما في ( إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ ) (٢) و ( لا تَرى فِيها عِوَجاً وَلا أَمْتاً ) (٣) وما شاكل ذلك.
ورابعاً : أن الديباج لو كان غير الحرير ، كما استفاده قدسسره من العطف لزم منه أن لا يكون قوله « لا نحل الصلاة في حرير محض » جواباً عنه ، فيكون هذا السؤال غير مجاب عنه من غير وجه ، وهو عليهالسلام كان مسؤولا عنه.
وخامساً : أنه يلزم منه أن لا يكون لتخصيص السائل خصوص الديباج وهو غير حرير بالذكر وجه ظاهر ، وهو رجل فاضل معمر أدرك من الائمة ثلاثة أو ستة (٤) ، مع أنه لا يتصور لسؤاله عنه منشأ غير كونه حرير ، ولذلك أجاب عنه الامام عليهالسلام بجواب واحد.
واعلم أن المكاتبة الاولى موجودة في نسخ شرحه بدون لفظة قلنسوة قبل
__________________
(١) روضة المتقين ٢ / ١٥٧.
(٢) سورة يوسف : ٨٦.
(٣) سورة طه : ١٠٧.
(٤) منشأ الترديد ما رواه الشيخ في التهذيب في باب ما يخرج من الزكاة وأقل ما يعطى عن أحمد بن عيسى عن محمد بن أبي الصهبان ، قال : كتبت الى الصادق عليهالسلام الحديث ، والمراد بمحمد هذا هو محمد بن عبد الجبار ، فان أريد بالصادق جعفر بن محمد عليهماالسلام وهو المتبادر يظهر منه أنه أدرك منهم ستة وان أول الى الامام الصادق وأريد به أبو محمد العسكري عليهالسلام فباتفاق أرباب الرجال أنه أدرك ثلاثة ، منهم الجواد والهادي والعسكري عليهمالسلام « منه ».