أبي الحسن الرضا عليهالسلام لا بما تكلفه رحمهالله تبعاً للاخرين.
وأما حديث المطلق والمقيد ، فنحن نقول به ونعمل بمقتضاه ، لانا نقول في صورة ثبوت هذا القيد ، وهو الضرورة ، أو الحرب ، أو الامتزاج ، تزول الكراهة بالكلية ، وفي صورة انتفائه تثبت.
ومما يؤيد جواز الصلاة في الحرير المحض ، اطلاق القول في قوله تعالى ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) وعدم الزينة المفهوم من قوله تعالى ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ ) (٢).
والقول بتقييد اطلاق الاوامر وتخصيص الزينة بالاخبار المتقدمة ، مجاب بأن هذه الاخبار غير منافية له ، لكونها محمولة على الكراهة توفيقاً بينها وبين ما ينافيها. نعم لو ثبت الاجماع على منعه ، فهو المتبع ، وهو المقيد والمخصص ، لكنه لا يعم تلك المستثنيات كما ستعرفه.
وأما ما ذكره من مغايرة الديباج الحرير مستدلا عليه بأنها مما يقتضيه عطفه عليه في الخبر السابق ، ففيه ما عرفته ، أولا : أنه يجوز أن يكون ديباج عطفاً على قلنسوة لا على حرير ، فيكون المسؤول عنه أولا هو الصلاة في قلنسوة حرير محض.
وثانياً : هو الصلاة في ديباج أعم من أن يكون قلنسوة أو ثوباً أو غيرهما ، ولما سبق السؤال عن القلنسوة ، تعين أن يكون المراد هنا هو الثوب ونحوه ، فيندفع ما ذكره من دلالة العطف على مغايرة الديباج الحرير.
وثالثاً : أنه من باب عطف الخاص على العام يبثها على موضع الاهتمام ، يدل عليه ما قال آخوندنا الفاضل التقي رحمهالله في شرحه على الفقيه بعد قول مصنفه « وقال أبي في رسالته الي : ولا تصل في ديباج » : وهذا تعميم بعد
__________________
(١) سورة الاعراف : ٣١.
(٢) سورة الاعراف : ٣٢.