ابن أبي حمزة أنكون أقل؟ فقال : تكون لكل عشرة أيام عمرة.
والرابع قول السيد المرتضى وابن إدريس ، لقول النبي صلىاللهعليهوآله : العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما ولم يفصل. والأصح عندي جواز التوالي ، والجواب عن الروايات الأول بمنع صحة السند والدلالة انتهى (١).
وفيه إيماء لطيف إلى صحة سند الرواية الأخيرة ووضوح دلالتها ، ولكن لا وجه لمنع صحة سند الروايات الدالة على الشهر ، وان كان لمنع دلالتها وجه كما عرفت ، لما عرفت من صحة سند رواية عبد الرحمن بن الحجاج ومعاوية بن عمار ويونس بن يعقوب.
نعم ما نقله من الرواية غير صحيحة ، ولكنه لا ينفعه ولا يضر المستدل ، مع أن روايتي السنة في التهذيب صحيحتان ، لانه رواهما عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : العمرة في كل سنة مرة (٢).
قال : وما رواه أيضاً عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام وجميل عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا تكون عمرتان في سنة (٣).
وطريق الشيخ الى موسى هذا صحيح ، كما يظهر من مشيخته ، قال قدس الله ضريحه فيها : وما ذكرته عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب ، فقد أخبرني الشيخ أبو عبد الله ، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، وسعد بن عبد الله ،
__________________
(١) الإيضاح ١ / ٣٢١ ـ ٣٢٢.
(٢) تهذيب الاحكام ٥ / ٤٣٥ ، ح ١٥٧.
(٣) تهذيب الاحكام ٥ / ٤٣٥ ، ح ١٥٨.