صورة النزاع.
والجواب المنع من ارادة تناوله ، وان تناوله لغة ، اذ المفهوم منه اللباس.
قال الفاضل الاردبيلي رحمهالله في شرحه : وأما الالتحاف والتدثر به ، فيحتمل التحريم لانه لبس ، وهو لبس اللحاف ، فعلى تقدير وجود ما يدل على عموم تحريم اللبس يحرم ، وليس بواضح مع ما مر ، والاجماع غير ظاهر ولعل دليل استثناء الكف على ما هو المشهور من الحرير بمقدار أربع أصابع عدم صدق لبس الحرير والصلاة في الحرير ، فلا يتناوله الاخبار المتقدمة. وفيه تأمل ، لان الظاهر أنه لبس وصلاة فيه كالتكة والقلنسوة (١).
هذا وأمثاله الكثيرة من عبارات العلماء العظام والفقهاء الكرام صريحة المناطيق بأن مناط النهي انما هو صدق الثوب واللباس ، فالقول بعدم كون ذلك مناطه ، ثم الاستدلال عليه بعموم الصحيحتين وبموثقة عمار عن الصادق عليهالسلام في ثوب يكون علمه ديباجاً ، قال : لا يصلي فيه الحديث (٢).
فان العلم ليس بثوب ولا لباس سمج ، والتعليل عليه لان النهي في هذه الموثقة انما علق بالثوب المشتمل على علم ديباج لا بالعلم ، حيث قال : لا يصلي فيه ، أي : في ذلك الثوب ، فمناط النهي حقيقه هو صدق الثوب واللباس لا مجرد العلم ، فافهم.
واعلم أن هذه الموثقة غير محمولة عند الاصحاب على ظاهرها ، ولذلك لما بالغ ابن الجنيد وحرم في ظاهر كلامه الصلاة في ثوب علمه حرير أوله الفاضل الاردبيلي رحمهالله بأن المراد بها الكراهة ، فانهم كثيراً ما يعبرون عنها بالتحريم فلا تدافع بينها وبين رواية يوسف بن ابراهيم عن الصادق عليهالسلام الدالة على جواز
__________________
(١) مجمع الفائدة ٢ / ٨٥.
(٢) تهذيب الاحكام ٢ / ٣٧٢ ، ح ٨٠.