الصادق عليهالسلام النساء تلبس الحرير والديباج الا في الاحرام (١).
واختصاص التحريم في الروايات بالرجال والصبي وكذا الخنثى ليس برجل ، ولان الصبي مرفوع عنه القلم ، ولا دليل على تحريم تمكين الولي له من لبسه.
وأما قول الصدوق في الفقيه النهي عن الصلاة في الحرير مطلق (٢) فيتناول المرأة باطلاقه فقد عرفت ما فيه. وكذا رواية زرارة عن الباقر عليهالسلام انه نهى عن لباس الحرير للرجال والنساء الا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن ، وانما يكره الحرير للرجال والنساء (٣).
مع أنها ضعيفة السند ومعارضة بما سبق من قول سيدنا الصادق عليهالسلام تدل على كراهة لبسه ، والكراهة لا تستلزم الحرمة ، ولا تنافي الاباحة كما مر غير مرة والرجال انما خرجوا بالاجماع ، والا لكانوا داخلين فيه كما عرفت ، وقد عرفت أن الاحتياط لا محل له في أمثال هذه المواضع.
هذا ما عندنا والعلم عند الله وعند أهله ساداتنا محمد وآله خيرة رحله عليهم منه الصلوات أفضلها ومن التسليمات أكملها.
كتبه في أويقات عديدة وسويعات غير مديدة بعد صحبة الاصحاب ومذاكرة الطلاب أصيلة أيام من خمس عشر أيام خلون من جمادي الاولى من سنة ست وخمسين ومائة فوق الالف من الهجرة النبوية المصطفوية على هاجرها وآله السلام الى يوم القيامة بيمناه الجانية الفانية العبد الجاني محمد بن الحسين بن محمد رضا المدعو باسماعيل المازندراني ستر الله عيوبه وغفر ذنوبه بمحمد وآله
__________________
(١) فروع الكافي ٦ / ٤٥٤ ، ح ٨.
(٢) من لا يحضره الفقيه ١ / ٢٦٣.
(٣) تهذيب الاحكام ٢ / ٣٦٧ ، ح ٥٦.