ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم تكن محرماً؟ قال : الوجه والكفان والقدمان (١).
فهذان الخبران كما ترى مرسلان ، ولا اعتبار بالمراسيل مطلقاً حتى بمراسيل محمد بن أبي عمير ، وذلك ثابت في محله من كتب الأصول.
ومثل ما في قرب الاسناد للحميري عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل أيحل له أن ينظر الى شعر أخت امرأته؟ فقال : لا ، الا أن يكون من القواعد. قلت له : أخت امرأته والغريبة سواء؟ قال : نعم قلت : فما لي النظر اليه منها ، فقال : شعرها وذراعها.
وقال : ان أبا جعفر مر بامرأة محرمة وقد سترت بمروحة على وجهها ، فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها (٢).
قول الراوي « منها » أي : من المرأة الغريبة.
وقوله عليهالسلام « شعرها » هكذا كان في نسخة عندنا ، والظاهر أنه غلط من قلم الناسخ ، والأمثل « سوارها » والا كان منافياً لما سبق منه عليهالسلام حيث قال : لا ، الا أن تكون من القواعد ، فتدبر.
ومع ذلك فهذا الحديث لا يخلو من اشكال ، لمنافاته ما رواه في الكافي عن جميل عن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله عزوجل ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ ) قال : نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين (٣) فتأمل.
ثم اعلم ان اماطته عليهالسلام المروحة بقضيبه عن وجهها لا تدل على جواز النظر
__________________
(١) فروع الكافي ٥ / ٥٢١ ، ح ٢.
(٢) قرب الاسناد ص ١٦٠.
(٣) فروع الكافي ٥ / ٥٢٠ ـ ٥٢١.