في ذلك كثير من الاعلام ، بل حكم بعض بعدم صحة الصلاة أو اعادتها ويلزمه حرمة لبسه مطلقاً ، وبالغ بعض واحتاط في خياطة الثياب بالابريسم ، ولا وجه لذلك كله على الظاهر.
لنا : الاصل الخالي عن المعارض المؤيد برواية الحلبي ، وانما قلنا بخالي عن المعارض مع أنه قد ورد صحيحاً أنه لا تحل الصلاة في حرير محض ، والظاهر من نفي الحلية كالجواز والاباحة الحرمة دون الاعم منها ومن الكراهة. لانا لا نسلم شمول الخبر ما نحن فيه ، كما شمل القلنسوة والتكة الى آخر ما قاله في رسالته.
وغرضه أن هذه الصحيحة وان عمت الا أنه شملت على سبب خاص وهو السؤال عن الصلاة في قلنسوة حرير وتكة حرير ، فهي كالخاص بذلك السبب.
ولذلك لما قال الصدوق بالنهي عن الصلاة في الحرير مطلق ، فيتناول المرأة باطلاقه ، وأشار بذلك الى رواية محمد المتقدمة.
أجيب بأنها وان كانت باطلاقها تتناول لها ، الا أن ابتنائها على السبب الخاص وهو القلنسوة التي هي من ملابس الرجال يضعف هذا التناول ، فاذا كانت كالخاص بذلك السبب ، فلا تعم الزر والعلم ونحوهما ، فيجوز لبس ثوب زره وعلمه حرير والصلاة فيه.
والحاصل أن هذا الخبر ، أعني : مكاتبة محمد بن عبد الجبار ان كان عاماً ، فالخاص مقدم عليه ، وحينئذ فلا يتحقق التعارض بينهما ، ولا يحتاج الى أن يصار الى الترجيح ، وبه يثبت أعم مما ادعاه صاحب الرسالة فضلا عما ادعاه.
وان كان خاصاً بما هو المذكور في السؤال فعلى تقدير تسليم تحقق التعارض بحمل النهي المذكور فيه على التحريم وترجيحه على رواية الحلبي لا يشمل مثل الزر والعلم وأمثالهما ، فالمقصود حاصل على التقديرين ، والنزاع مرتفع من البين