وفي شرح مولانا التقي النقي المجلسي على من لا يحضره الفقيه : الديباج معرب ديبا ، وهو الحرير الدقيق ويقال له : والا (١). انتهى كلامه رفع في عليين مقامه.
وأما الذي دل على عدم الاباحة ظاهراً ، فهو وان كان صحيحاً أيضاً ، الا أنه بين مضمر ومكاتبة ، وحالهما عند المشافهة ظاهرة ، فان المكاتبة على تقدير حجيتها (٢) أنزل من المشافهة ، حتى أنهم يرجحون ما روي بالسماع على ما روي بالمكاتبة ، مع تساويهما في الصحة وغيرها من المرجحات ، فمقتضى قانون العمل بالاخبار أن يأول أضعف الخبرين المتنافيين في الدلالة الى ما يوافق الاقوى منهما ، لا أن يعكس الامر كما فعلوه.
فان قلت : لعل الباعث لهم على ذلك هو اجماع الطائفة الناجية.
قلنا : كلامنا الان في دلالة الاخبار ومقتضاها ، والتوفيق بينها على قواعدهم مع قطع النظر عن الاجماع ومقتضاه ، فانه على تقدير ثبوته انما انعقد على حرمة ما عدا تلك المستثنيات ، كما ستقف عليه إن شاء الله العزيز.
وانما قلنا ظاهراً لان دلالته عليه ليست بصريحة ، لما سبق أن نفي الحلية لا يستلزم ثبوت الحرمة ، بل غايته الكراهة.
ولئن سلمنا ذلك ، ولكن لا نسلم أن المراد بالحرام هنا ما يلزم فاعله ويعاقب كما هو المعروف بين الاصوليين ، بل المراد به المكروه.
__________________
(١) روضة المتقين ٢ / ١٥٧.
(٢) فيه اشارة الى أنها ليست بحجة عند بعضهم ، كالمحقق في المعتبر ، فانه بعد أن نقل فيه صحيحة الحسين بن سعيد قال : قرأت في كتاب محمد بن ابراهيم الى أبى الحسن الرضا عليهالسلام عن الصلاة في ثوب حشوه قز ، فكتب اليه وقرأته : لا بأس بالصلاة. ضعفها باستناد الراوى الى ما وجده في كتاب لا يسمعه من محدث « منه ».