الوبر ذكياً حلت الصلاة فيه (١).
وفي هاتين المكاتبتين دلالة واضحة على عدم الجواز في مثل التكة والقلنسوة مما لا تتم الصلاة فيه.
فلا تعارضهما مشافهة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة الابريسم والقلنسوة والجورب والزنار يكون في السراويل يصلى فيه (٢).
لصحتهما ، وعموم صحيحة مشافهة اسماعيل المتقدمة ، وضعف سند هذه بأحمد ابن هلال ووحدتها ، واطلاقها فيحمل على المقيد بالممتزج أو الضرورة أو الحرب وما مر من الاصل وغيره لا ينفع ، فالتحريم أوضح ، وهو مذهب البعض (٣).
أقول : وبالله التوفيق ظاهر كلام المصنف العلامة يفيد حرمة الحرير المحض على الرجال مطلقاً من غير اعتبار حال دون حال ووقت دون وقت ، فيعم أوقات الصلاة وغيرها وحال الحرب والضرورة وغيرهما.
ولعله مقيد بقولنا « الا ما أخرجه الدليل » فلا ينافي جواز لبسه حال الحرب والضرورة ، لما روي أن رجلا من الصحابة يقال له عبد الرحمن بن عوف كان قملا فرخصه رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يلبسه (٤).
ولعله قدسسره أشار باستثناء ما استثناه الى أن النهي الوارد في الاخبار عن لبسه على الرجال انما هو محمول على الكراهة دون الحرمة لما ستعرفه ، وانما يدل على حرمة لبسه عليهم اجماع الاصحاب ، وهو لا يعم تلك المستثنيات ونحوها
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٢ / ٢٠٧ ، ح ١٨.
(٢) تهذيب الاحكام ٢ / ٣٥٧ ، ح ١٠.
(٣) مجمع الفائدة ٢ / ٨٢ ـ ٨٤.
(٤) من لا يحضره الفقيه ١ / ٢٥٣.