وفصل الشهيد تبعاً لما في حواشي الشرائع من أن الأصح أن المؤن المتقدمة على بدو الصلاح كالحرث والسقي ، يعتبر بلوغ النصاب بعدها ، لأن قدرها مستثنى للمالك ، فلا يصلح تعلق الزكاة به ، بخلاف المتأخرة عنه كالحصاد والجذاذ ، لانها بمنزلة المؤن اللازمة في المال المشترك ، فيكون من الشريكين.
ولعله مبني على اتحاد وقت تعلق الزكاة وزمان الإخراج ، كما يفهم من شرح القواعد ، فانه أورد التدافع على قول العلامة ، ويتعلق الزكاة عند بدو صلاحها واعتبار النصاب عند الجفاف حالة كونها تمراً أو زبيباً ، وفي الغلة بعد التصفية من التبن والقشر ، فقال : هذا الحكم كالمتدافع نظراً الى الدليل. وقد عرفت ما في اختصاص الاشتراك بالمؤن اللاحقة ، فتذكر.
وما أفاده من أن المئونة السابقة على بدو الصلاح يشترط بقاء النصاب ، وهو ما يتعلق به الزكاة ، والمتأخرة لا يخل استثناؤها بسقوط الزكاة عن الباقي ، كما لو تلف البعض ، لا يسمن ولا يغني من جوع ، لانه مجرد دعوى ، وقياسه على التلف فاسد. وقد سمعت أن ايجاب الحقوق في الأموال مخالف لظاهر التنزيل المجيد فلا بد من قصره على موضع اليقين. هذا كله فيما عدا خراج السلطان من المئونات.
وفي المعتبر : خراج الأرض يخرج وسطاً وتؤدي زكاة ما بقي اذا بلغ نصاباً لمسلم ، وعليه فقهاؤنا وأكثر علماء الإسلام (١).
وقال في المنتهى : خراج الأرض يخرج وسطاً ثم يزكى ما بقي ان بلغ نصاباً اذا كان المالك مسلماً ، وهو مذهب علمائنا وأكثر الجمهور (٢).
ويلوح من الشهيد الثاني أنه كالمؤن المتأخرة ، فيعتبر النصاب قبلها ، وكأنه
__________________
(١) المعتبر ٢ / ٥٤٠.
(٢) المنتهى ١ / ٥٠٠.