أو المرتضع ومن في طبقته من أقربائه ، كما يقتضيه تقريره وبيانه قدسسره ، فيكون من هذه الجهة أيضاً مرجوحاً مخالفاً لقواعد الادب بعيداً عن الاذهان ، وعلى خلاف مقتضى الظاهر وما تقرر في اصول الاعيان.
وأما رابعاً ، فلان مدارهم في المقامات الاستدلالية على الظاهر المتبادر ، لا على خلافه البعيد الخطور على الخواطر ، فانهم يمنعون أن يخاطب الحكيم بشيء يريد خلاف ظاهره من دون البيان ، وإلا لزم الاغراء بالجهل ، لان المخاطب العالم يوضع اللفظ يعتقد أنه يريد ظاهره ، فاذا لم يرده مع اعتقاده ارادته له كان ذلك اغراء له على ذلك الاعتقاد الجهل.
قالوا : والقول بأن النبي صلىاللهعليهوآله قد يحكم حكماً ظاهرياً وهو لا يريده قول المرجئة فانهم يجوزون أن يعني من النصوص خلاف الظاهر من غير بيان ، ومذهبهم قريب من مذهب الحشوية ، وهم طائفة يجوزون أن يخاطبنا الله بالمهمل ، لان اللفظ بالنسبة الى خلاف الظاهر من غير بيان مهمل ، كذا في حواشي الكشاف ، ولعله لذلك لم يحمله أحد من السلف الى الخلف على هذا المعنى الذي حمله عليه صاحب الرسالة.
وبه يندفع ما يمكن أن يقال لعله يقول : إن هذا المعنى هو الظاهر من هذا الخبر ، كما أشار اليه في كلامه المنقول عنه آنفاً بقوله : الحق أن المراد في هذا الحديث المستفيض الى آخر ما قاله هناك.
لأنا نقول : لو كان هذا المعنى هو الظاهر منه لكان جلهم بل كلهم يحمله عليه لعين ما نقلناه عنهم آنفاً ، والحال انا لم نجد الى الآن أحداً منهم حمله عليه ، أو مال ميلا ما اليه ، فكيف يمكنه ادعاء ظهوره فيه والحال هذه؟
وأما خامساً ، فلان هذا المعنى الذي ادعى فهمه منه على هذا التقدير على تقدير تسليمه وثبوته معارض بعموم الآيات وخصوص بعض الروايات الآتية ، وبأصالة