فيها ، وحكم الاخوين رضاعاً كحكم الاخوين أباً وأماً. هذا أساس (١) ما بنى عليه الكلام وأصل ما فرع عليه الاحكام ، ولنا بعون الله الملك العلام على نقض بنيانه من أصله وأساسه ليعلم منه انتقاض ما فرع عليه بقياسه.
فأقول ، وأنا العبد الآنس بربه الجليل محمد بن الحسين المشتهر باسماعيل إن هذا الذي استفاد منها (٢) وبنى عليه الكلام ، ثم فرع عليه ما في رسالته هذه من الاحكام ، انما نشأ من الذهول عن بعض الآثار المناقض لما فهمه من تلك الاخبار ، مع قلة التدبر وضعف التفكر.
اذ لا يخفى على ذي مسكة ، أن هذا الخبر المروي عن سيد البشر ، وهو قوله صلىاللهعليهوآله « إن الله عزوجل حرم من الرضاع ما حرم من النسب » وما في معناه ، وإن كان من العام في جميع الاحكام وجملة المحرمات بالرضاع كعمومه بالنسب إلا أنه لا عموم له على وجه رام المستدل بيانه ، بل ليس مفاده على هذا الوجه.
غير أن التحريم الرضاعي انما يتعلق بالمرتضع وحده لا غير ، وذلك أن عدم ذكر المحرم عليه لو سلم أنه كان لافادة العموم ، كان حاصل المعنى أنه يحرم على كل أحد ، أو على كل مرتضع من الرضاع ما يحرم عليه بالنسب ، لا أنه يحرم على المرتضع وأقربائه من الرضاع ما يحرم عليهم من النسب ، أو يحرم على الاخوين رضاعاً ما يحرم على الاخوين نسباً ، لان حكمهما حكمهما ، كما هو مقتضى بيانه رحمهالله.
كيف ويحرم على كل واحد من الاخوين نسباً بنت أخ أخيه من أمه وأبيه ، ولا يحرم على واحد من الاخوين رضاعاً بنت أخ أخيه من أمه وأبيه ، كما هو صريح الخبر التي.
ويحتمل أن يكون عدم ذكر المحرم عليه لا لافادة العموم ، بل للاحتراز عن
__________________
(١) أساس كل شيء أصله « منه ».
(٢) أي : من هذه الاخبار « منه ».