وفيه أن التسوية بينهما غير لازمة ، ولذلك جوزوا الجهر في صلاة الاحتياط وهي بدل عما يجب فيه الاخفات. وأما أن عموم الاخفات في الفريضة كالنص ، فغير واضح ، والاحتياط ليس بدليل شرعي فكيف يعضده؟ بخلاف الاصل فانه دليل شرعي وحجة بالاتفاق.
ويدل على رجحانه أيضاً مع جواز الجهر فيه صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام اذا صلى يقرأ في الاوليين من صلاة الظهر سراً ويسبح في الاخيرتين على نحو من صلاته العشاء ، وكان يقرأ في الاوليين من صلاة العصر سراً ويسبح في الاخيرتين على نحو من صلاته العشاء ، وكان يقول : أول صلاة أحدكم الركوع (١). والتقريب ما مر.
وقال التقي المتقي في شرحه : الظاهر أن المماثلة في الجهر ، فيدل على جواز الجهر في التسبيح ، كما ذهب اليه جماعة.
أقول : ويدل على رجحان التسبيح أيضاً صحيحة عبيد الله بن علي الحلبى عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : اذا قمت في الركعتين لا تقرأ فيهما ، فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر (٢).
ويظهر منه عدم وجوب الترتيب وجواز الاكتفاء بثلاث تسبيحات ، والاول استقر به صاحب المعتبر للاصل ، واختلاف الرواية في تعيينه.
وقيل : يجب فيه الترتيب ، كما صوره في رواية (٣) زرارة أخذاً بالمتيقن ، وما في المعتبر لا يخلو من اعتبار ، وان كان الترتيب على ما ورد به النقل بخصوصه أحوط.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٢ / ٩٧ ، ح ١٣٠.
(٢) تهذيب الاحكام ٢ / ٩٩ ، ح ١٤٠.
(٣) قد مرت تلك الرواية « منه ».