قال : اني أكره أن أجعل آخر صلاتى أولها (١).
وذهب الشيخ في الاستبصار الى أن الامام الافضل له القراءة (٢) ، وهذا هو القول بالتفصيل ، وهو أن القراءة أفضل للامام وللمنفرد التسبيح ، واستحسنه العلامة في التذكرة ولم يعلله بشيء.
وفي صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : اذا كنت اماماً فاقرأ في الركعتين الاخيرتين بفاتحة الكتاب ، وان كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل (٣).
وفي رواية جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما يقرأ الامام في الركعتين في آخر الصلاة ، فقال : بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه ويقرأ الرجل فيهما اذا صلى وحده بفاتحة الكتاب (٤).
وقال ابن الجنيد : يستحب للامام التسبيح اذا تيقن أنه ليس معه مسبوق ، وان علم دخول المسبوق أو جوزه قرأ ليكون ابتداء الصلاة للداخل بقراءة والمأموم يقرأ فيهما ، والمنفرد يجزيه ما فعل.
وذهب الشيخ في أكثر كتبه الى أنهما متساويان في الفضيلة ، لموثقة علي ابن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الركعتين الاخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال : ان شئت فاقرأ فاتحة الكتاب ، وان شئت فاذكر الله فهو سواء ، قال قلت : فأي ذلك أفضل؟ فقال : هما والله سواء ان شئت سبحت وان شئت قرأت (٥).
أقول : علي بن حنظلة لا قدح فيه ولا مدح ، سوى أنه كان من رواة الباقرين
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٢ / ١٤٦ ، ح ٢٩.
(٢) الاستبصار ١ / ٣٢٢.
(٣) تهذيب الاحكام ٢ / ٩٩.
(٤) تهذيب الاحكام ٢ / ٢٩٥ ، ح ٤٢.
(٥) تهذيب الاحكام ٢ / ٩٨ ، ح ١٣٧.