ثم قال رحمهالله متصلا بكلامه المنقول : وأما لو كان الظن بخلافه ، أو يكون الأمر مشتبهاً ، فالقول بايجاب شيء من الوضوء أو الغسل على التفصيل المذكور بعيد لا يخلو عن جرأة لما مر ، ولهذا لو وجد بللا في غير هذا الفرض مشتبهاً بالمني وغيره ، أو بالبول وغيره ، لم يوجبوا هذا الحكم على ما يظهر لنا من كلامهم.
أقول : لعله اشارة الى مثل ما نقلناه عن الفقيه أن الصادق عليهالسلام سئل عن الرجل ينام ثم يستيقظ ، فيمس ذكره فيرى بللا ولم يرفي منامه شيئاً أيغتسل؟ قال : لا انما الغسل من الماء الأكبر (١).
ولعل الوجه فيه أن الأصل عدم كونه منياً ، بل الظاهر أنه ماء نزل من الحبائل وقد سبق أنهم نفوا استحباب استبراء المرأة ، ثم قالوا : وما يجده من البلل المشتبه لا يترتب عليه غسل ولا وضوء ، لان اليقين لا يرتفع بالشك.
ثم قال قدسسره : وأيضاً أن هذا الحكم لا يبعد في الوضوء إذا كان وجدان البلل بعد البول وقبل الاستبراء ، للظاهر الذي قلناه وما أذكر الان قولهم هنا (٢). الى هنا كلامه رفع في عليين مقامه.
وبه يختم الكلام حامداً على الإتمام ومصلياً على الرسول سيد الأنام وعلى آله الطاهرين البررة العظام عليهمالسلام.
وتم استنساخ وتصحيح هذه الرسالة في (٥) ربيع الثاني سنة (١٤١١) هـ ق في بلدة قم المقدسة على يد العبد السيد مهدي الرجائي عفي عنه.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ / ٨٦ ، برقم : ١٨٩.
(٢) مجمع الفائدة ١ / ١٣٨ ـ ١٣٩.