الظاهرة ، الوجه موقع الكحل في عينيه ، والخضاب بالوسمة في حاجبيه وشاربيه والغمرة في خديه والكف والقدم موقعا الخاتم والفتخة والخضاب بالحناء.
وانما تسومح في هذه المواضع لان سترها فيه حرج ، لأن المرأة لا تجد بداً في مزاولة الأشياء بيديها ، ومن الحاجة الى كشف وجهها خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح ، وتضطر إلى المشي في الطرقات ، وظهور قدميها وخصوصاً الفقيرات منهن ، وهذا معنى قوله « إِلّا ما ظَهَرَ مِنْها » يعني إلا ما جرت العادة على ظهوره والأصل فيه الظهور (١).
ففي أكثره بعد منع ، إذ لا ضرورة داعية الى كشف وجهها في الشهادة والنكاح أما في الشهادة فلما عرفت.
وأما في النكاح ، فلما رواه في الكافي عن سعيدة قالت : بعثني أبو الحسن عليهالسلام الى امرأة من آل زبير لأنظر إليها أراد أن يتزوجها ، فلما دخلت عليها حدثتني هنيئة ثم قالت : أدني الصباح فأدنيته لها.
قالت سعيدة : فنظرت إليها وكان مع سعيدة غيرها ، فقالت : أرضيتن ، قال : فتزوجها أبو الحسن عليهالسلام وكانت عنده حتى مات عنها ، فلما بلغ ذلك جواريه جعلن يأخذن بلحيته وثيابه وهو ساكت يضحك لا يقول لهن شيئاً ، فذكر أنه قال : ما شيء مثل الحرائر (٢).
ولان المدار بالعلم ، وهو قد يحصل بدون ذلك ، نعم ما ذكره صحيح على مذهبهم ، لما عرفت من قول أبي الحسن الأول عليهالسلام حيث قال : ولا يجوز عندهم
__________________
فلا يتعدى الى غيرها ، خصوصاً المواضع الخفية في أكثر الحالات والقريبة من العورة ، فتأمل « منه ».
(١) تفسير الكشاف ٣ / ٦١.
(٢) فروع الكافي ٥ / ٥٥٥ ، ح ٤.