.................................................................................................
______________________________________________________
عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثاً ، وللبقر ثلثاً «قال : لا ينبغي أن يسمّي شيئاً ، فإنّما يحرّم الكلام» (١) ، ونحوها ممّا دلّ على أنّ الاشتراط في المزارعة بنحو الثلث والثلثين لا مانع منه ، وإنّما الممنوع تسمية البذر والبقر وأنّ ثلثاً لهذا وثلثاً لذاك ، فإنّ النتيجة وإن كانت واحدة إلّا أنّ خصوص هذا التعبير ممنوع وأنّه إنّما يحرّم الكلام.
ومعلوم أنّ هذا المطلب أجنبي عمّا نحن بصدده بالكلّية ولا مساس له باعتبار اللفظ في مقام الإنشاء بتاتاً ، وإنّما النظر معطوف على كيفيّة الإبراز وأنّه لا يجوز بخصوص هذا التعبير ، وقد حملها جماعة منهم الماتن في كتاب المزارعة (٢) على الكراهة ، وحينئذٍ فكونها أجنبيّة عن بحث المعاطاة أظهر.
وأمّا هذه الجملة مقرونة بتلك الضميمة أعني : مجموع قوله : «إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام» فلم ترد إلّا في رواية واحدة ، وهي ما رواه الكليني والشيخ بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن الحجّاج وهو ثقة عن خالد بن نجيح على ما في الكافي ، وخالد بن الحجّاج على ما في التهذيب ، وقد كتب الأوّل على بعض نسخ الثاني والثاني على بعض نسخ الأوّل على سبيل : بدل النسخة. وما في الوسائل من جعل : يحيى بن نجيح ، بدلاً عن نسخة : يحيى ابن الحجّاج ، غلط (٣) ، وصحيحه ما عرفت.
قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الرجل يجيء فيقول : اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا «قال : أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟» قلت : بلى
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ٤١ / أحكام المزارعة والمساقاة ب ٨ ح ٤.
(٢) العروة الوثقى ٢ : ٥٠٥.
(٣) في الوسائل المحقّق حديثاً لم ترد الإشارة إلى نسخة بدل ، انظر ج ١٨ : ٥٠ / أبواب أحكام العقود ب ٨ ح ٤.