منها : اجتماع الثمن والأُجرة عليه حينئذٍ (١).
ومنها : بقاء ملكه للمنفعة في مدّة تلك الإجارة لو فسخ البيع (٢) بأحد أسبابه ، بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة.
ومنها : إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدّة (٣) لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلك العين وإن كانت ممّا لا ترث الزوجة منه ، بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرّد البيع.
______________________________________________________
بسبب سابق على البيع وهو الإجارة ، فلا جرم يكون المنتقل إليه بسبب البيع العين المجرّدة ، فلا تتبدّل الملكيّة بملكيّة اخرى ، وإنّما هي ملكيّة واحدة متعلّقة بالمنفعة على النهج الذي عرفت. إذن لا موجب لبطلان الإجارة ، بل تبقى على حالها.
(١) فيلزمه دفع الثمن بإزاء العين والأُجرة بإزاء المنفعة إلى البائع الذي هو المؤجر أيضاً ، بخلاف ما لو قلنا بالانفساخ ، فإنّه ليس عليه إلّا دفع الثمن ، أمّا الأُجرة فهو يرجع بها على المؤجر ويستردّها منه من زمن الانفساخ وهو زمان وقوع البيع.
(٢) لأنّ كلّاً من الإجارة والبيع عقد مستقلّ ، فانفساخ أحدهما لا يسري إلى الآخر بوجه ، ولكلٍّ حكمه كما هو واضح أيضاً كسابقه.
(٣) إذ عدم إرثها من الأراضي لا يمنع من إرث المنفعة لو كانت مملوكة بالأصالة بسبب الإجارة بعد أن كانت هي بنفسها مالاً مستقلا قد تركه الميّت ، وإنّما هي تمنع عن إرث المنفعة التي كانت مملوكة للمورث بالتبعيّة للعين ، فإنّها بعد أن لم ترث العين فبطبيعة الحال لا ترث المنفعة التي هي تابعة لها ، فعلى الانفساخ لا ترث المنفعة ، وعلى عدمه ترث حسبما عرفت.