فإنّ البائع لا يملك المنفعة ، وإنّما يملك العين ، وملكيّة العين توجب ملكيّة المنفعة ، للتبعيّة ، وهي متأخّرة عن الإجارة.
______________________________________________________
مسلوبة المنفعة فلا إشكال فيه وهو خارج عن محلّ الكلام.
والمحتملات في المسألة ثلاثة حسبما أشار إليها في المتن :
صحّتهما معاً ، فينتقل المبيع إلى المشتري مسلوب المنفعة ، غايته ثبوت الخيار للمشتري ، لمكان تخلّف الوصف ، كما إذا كانت الإجارة سابقة.
وبطلانهما معاً ، نظراً إلى التزاحم المانع عن صحّتهما معاً ، وترجيح أحدهما بلا مرجّح ، كما هو الحال فيما لو باعه من شخص وباعه وكيله من شخص آخر في نفس الوقت.
وبطلانهما في خصوص تمليك المنفعة ، باعتبار أنّ هذا هو مورد المزاحمة فتعود المنفعة إلى البائع ويصحّ البيع مسلوب المنفعة في تلك المدّة.
أقول : أمّا القول ببطلانهما معاً فهو المتعيّن لو لم يتمّ أحد القولين الآخرين بحيث استقرّت المزاحمة بين العقدين ، وإلّا فلا تصل النوبة إلى التزاحم ليلتزم بالبطلان فيهما.
وأمّا القول الأوّل الذي اختاره الماتن فقد ذكر في وجهه : أنّ شأن البيع تمليك العين ، كما أنّ شأن الإجارة تمليك المنفعة ، فهما في عرض واحد ولا تزاحم بينهما بما هما كذلك ، وإنّما تنشأ المزاحمة من تمليك المنفعة المتحقّق في مورد البيع أيضاً ، وحيث إنّه بمناط التبعيّة فلا جرم كان في مرتبة متأخّرة من تمليك العين ، فإذا كان كذلك فبطبيعة الحال تؤثّر الإجارة الواقعة في مرتبة تمليك العين وفي عرض البيع أثرها ، ولا تبقي مجالاً للملكيّة التبعيّة الواقعة في مرتبة متأخّرة ، فإنّها إنّما تؤثّر فيها إذا كان البائع مالكاً للمنفعة ، والمفروض خروجها بالإجارة الواقعة في مرتبة سابقة ، المعدمة لموضوع التبعيّة.