.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا الدلالة : فمبنيّة على تفسير المراد من قوله : «فلورثتها تلك الإجارة» وأنّ الظاهر من هذه العبارة هل هو الانفساخ من حين الموت وأنّ زمام أمر الإجارة بعدئذٍ بيد الورثة فلهم أن يؤاجروا أو لا يؤاجروا؟
وأمّا الدلالة : فمبنيّة على تفسير المراد من قوله : «فلورثتها تلك الإجارة» وأنّ الظاهر من هذه العبارة هل هو الانفساخ من حين الموت وأنّ زمام أمر الإجارة بعدئذٍ بيد الورثة فلهم أن يؤاجروا أو لا يؤاجروا؟
أو أنّ المراد انتقال الأمر من المرأة إلى ورثتها وقيامهم مقامها في استحقاق الأُجرة المسمّاة وتسلّمها من المستأجر ، فتدلّ حينئذٍ على صحّة الإجارة وعدم بطلانها بموت المؤجر كما ادّعاه جماعة؟
وكيفما كان ، فلا يهمّنا البحث حول ذلك ، فإنّه قليل الجدوى بعد ضعف السند المانع عن التعويل عليها ، على أنّ الدلالة غير خالية عن المناقشة كما لا يخفى.
فالصحيح أنّ الإجارة لا تبطل لا بموت المؤجر ولا المستأجر ، بل هي محكومة بالصحّة بمقتضى القاعدة حسبما عرفت.
هذا كلّه فيما إذا كان المؤجر مالكاً للمنفعة ملكيّة مرسلة مطلقة شاملة لما بعد الموت أيضاً ، حيث إنّ من ملك شيئاً فقد ملك منافعه مؤبّداً كنفس العين من غير توقيت بزمان خاصّ ، فإذا استوفى المنفعة بتمليكها إلى الغير فلا جرم تنتقل إليه مؤبّداً أيضاً.
وأمّا إذا كانت الملكيّة محدودة ومؤقّتة بزمان الحياة ، كما في العين الموقوفة على البطون ، فهذا ما تعرّض له الماتن (قدس سره) بقوله : نعم ، في إجارة العين الموقوفة ، إلخ.