.................................................................................................
______________________________________________________
وهل يجري هذا الحكم في العين المستأجرة التي أفلس المستأجر بالأُجرة واشتغلت ذمّته بها كسائر ديونه فيتخيّر المؤجر بين الفسخ والضرب مع الغرماء؟
الظاهر أنّه لم ينقل الخلاف في المسألة في الإلحاق وأنّه لا خصوصيّة للبيع وإن كان هو مورداً لجملة من الأخبار ، حيث لم يفهم الأصحاب خصوصيّة له ، بل العبرة بوجود عين المال عنده ، سواء أكان بعنوان البيع أم الإجارة أو غيرهما.
ولا يخفى أنّا لو كنّا نحن والروايات المختصّة بالبيع لأشكل التعدّي عن موردها بعد جهلنا بمناطات الأحكام الواقعيّة وملاكاتها النفس الأمريّة ، ومن الجائز وجود خصوصيّة في البيع غير منسحبة إلى غيره ، ولم ينهض دليل على التعدّي ما عدا دعوى عدم الخلاف في المسألة ، التي من المعلوم عدم بلوغها حدّ الإجماع التعبّدي بحيث يقطع معه بالحكم الشرعي.
ولكن يمكن أن يقال باستفادة الحكم من نفس الأخبار ، ولعلّ المشهور أيضاً استندوا إليها لا أنّهم عوّلوا على التعبّد المحض أو الدعوى المجرّدة ، وهي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي الحسن (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه «قال : لا يحاصه الغرماء» (١).
فإنّ دعوى شمولها للمقام غير بعيدة باعتبار أنّ وجدان المتاع عنده مطلق يشمل ما لو كان ذلك بعنوان البيع أو الإجارة ، وكونه مالكاً لمنافعه لا لعينه ، إذ لم يتقيّد ذلك بصورة البيع.
إذن فلا بأس بالتعدّي استناداً إلى هذه الصحيحة ، التي إطلاقها غير قاصر الشمول للمقام ، مضافاً إلى عدم الخلاف في المسألة كما عرفت.
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٤١٥ / كتاب الحجر ب ٥ ح ٢.