.................................................................................................
______________________________________________________
حقّ المطالبة حينئذٍ وإن لم يكن قد ردّ العين إلى المستأجر ، أو أنّ الحق إنّما يتحقّق بعد الردّ وتسليم العين المخيطة أو المصوغة مثلاً إليه فليس له المطالبة قبل ذلك؟ ذكر (قدس سره) أنّ فيه وجهين ، بل قولين.
وقد اختار هو (قدس سره) القول الأوّل ، معلّلاً بما في المتن من أنّ المستأجر عليه إنّما هو نفس العمل وقد حصل حسب الفرض دون الوصف الحاصل بالعمل ، فمتعلّق الإجارة إنّما هو نفس الخياطة التي هي توجد وتنعدم كسائر الأعمال ، لا المخيطيّة التي هي صفة حادثة في الثوب كي يكون تسليمها بتسليمه. إذن فاستحقاق الأُجرة يثبت بنفس الخياطة من دون توقّف على شيء.
ولكن شيخنا الأُستاذ (قدس سره) قوّى القول الثاني فذكر في تعليقته الأنيقة ما لفظه :
بل الثاني ، وضابط ذلك هو أنّه لو كانت ماليّة العمل باعتبار نفس صدوره من العامل كالعبادات مثلاً وحفر البئر وبناء الجدار وحمل المتاع ونحوه من مكان إلى آخر فالفراغ عن العمل تسليمه وإن كان الأثر المتولّد منه هو مناط ماليّته كالخياطة والقصارة والصياغة ونحو ذلك ، فذلك الأثر يملك تبعاً لتملّك العمل ، ويتوقّف تسليم ما آجر نفسه له على تسليمه بتسليم مورده على الأقوى ، ولو تلف قبل ذلك بعد الفراغ عن العمل المستأجر له كالخياطة مثلاً كان بالنسبة إلى متعلّق الإجارة من التلف قبل القبض الموجب لانفساخها ، ولو أتلفه المؤجر أو الأجنبي يتخيّر المالك في فسخ الإجارة ، إلخ (١).
وحاصله : إنّ ماليّة العمل قد تكون بلحاظ نفسه وبما هو عمل كالصلاة أو الصيام ونحوهما ممّا يكون المطلوب نفس حصول العمل خارجاً ، ففي مثله يستحقّ المطالبة بمجرّد الفراغ عن العمل.
__________________
(١) تعليقة النائيني على العروة الوثقى ٥ : ٥٤ (تحقيق جماعة المدرسين).