وأمّا في مثل الثوب الذي أعطاه ليخيطه أو الكتاب الذي يكتبه أو نحو ذلك ممّا كان العمل في شيء بيد المؤجر (١) ، فهل يكفي إتمامه في التسليم ، فبمجرّد الإتمام يستحقّ المطالبة أو لا؟ إلّا بعد تسليم مورد العمل فقبل أن يسلّم الثوب مثلاً لا يستحقّ مطالبة الأُجرة؟ قولان ، أقواهما الأوّل (*) ، لأنّ المستأجر عليه نفس العمل والمفروض أنّه قد حصل ، لا الصفة الحادثة في الثوب مثلاً وهي المخيطيّة حتى يقال : إنّها في الثوب وتسليمها بتسليمه.
وعلى ما ذكرنا فلو تلف الثوب مثلاً بعد تمام الخياطة في يد المؤجر بلا ضمان يستحقّ اجرة العمل ، بخلافه على القول الآخر ، ولو تلف مع ضمانه أو تلفه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطيّة لا قيمته قبلها وله الأُجرة المسمّاة ، بخلافه على القول الآخر فإنّه لا يستحقّ الأُجرة وعليه قيمته غير مخيط. وأمّا احتمال عدم استحقاقه الأُجرة مع ضمانه القيمة مع الوصف فبعيد وإن كان له وجه ،
______________________________________________________
(١) وإنّما الكلام في القسم الثالث أعني : ما كان المتعلّق موجوداً عند الأجير كما لو أعطى الخيّاط ثوباً ليخيطه ، أو الصائغ فضّة ليصوغها خاتماً ، ونحو ذلك من الإجارة الواقعة على الأعمال المتعلّقة بالأعيان الموجودة عند المؤجر ، ففي مثل ذلك هل يتحقّق التسليم بمجرّد الفراغ عن العمل أيضاً فله
__________________
(*) بل أقواهما الثاني ، ولكنّه مع ذلك إذا تلف الثوب بعد تمام الخياطة مثلاً في يد المؤجر بلا ضمان استحقّ اجرة العمل ، لأنّه ليس من التلف قبل القبض ، ولو تلف مع ضمانه وجبت عليه قيمته مخيطاً واستحقّ الأُجرة المسمّاة ، لأنّ العين ملك للمستأجر ولا يشاركه المؤجر فيها.