.................................................................................................
______________________________________________________
الضمني الارتكازي ، وبذلك نجمع بين الأمرين حسبما عرفت.
الجهة الثالثة : في حكم إتلاف العين ، أو تلفها مع الضمان أو بدونه عند الأجير عند انتهائه عن العمل وقبل أن يسلّمها إلى المستأجر.
أمّا في التلف بلا ضمان كما في التلف السماوي فلا ينبغي التأمّل في استحقاق الأُجرة ، إذ بعد ما عرفت من أنّها واقعة بإزاء نفس العمل والمفروض أنّه قد تحقّق ولم تكن العين مضمونة عليه وإنّما هي أمانة عنده ، فلم يكن في العين ضمان ولا إتلاف ، فأيّ مانع بعد هذا عن استحقاق الأُجرة؟! ودعوى عدم الاستحقاق نظراً إلى أنّه من التلف قبل القبض الذي هو مضمون على من حصل التلف عنده وهو الأجير في المقام كما صرّح به شيخنا الأُستاذ (قدس سره) في تعليقته المتقدّمة (١) ورتّبه الماتن على القول الآخر في المسألة.
لا تمكن المساعدة عليها ، إذ كيف يكون هذا من التلف قبل القبض بعد أن لم تكن العين وهو الثوب ولا صفتها وهي المخيطيّة مورداً للإجارة؟! وإنّما هي تعلّقت كما عرفت بذات العمل أعني : الخياطة وقد تحقّقت ، ولا معنى لقبض العمل نفسه إلّا الفراغ والانتهاء منه وهو حاصل حسب الفرض.
وعلى الجملة : الصفة الخارجية لم تكن متعلّقة للإجارة ليقال بأنّه ما لم يسلّمها بتسليم العين يكون التلف الوارد عليها من التلف قبل القبض ، وإنّما الأُجرة واقعة بإزاء نفس العمل وقد صدر وادّى الأجير ما كان عليه ووفى به ، ومعلوم أنّه لم يكن ملتزماً بعدم تلف العين.
نعم ، كان هو ملتزماً بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي كما تقدّم بتسليم
__________________
(١) في ص ١٩٩.