.................................................................................................
______________________________________________________
ماله وإن كان رشيداً ، كما لا يدفع لغير الرشيد أي السفيه وإن كان بالغاً ، ومعلوم أنّه لا بدّ من اختباره قبل البلوغ ، لإحراز الرشد منه كي لا يمنع عن ماله بعد ما بلغ حتى آناً ما.
ويستفاد ذلك أيضاً من عدّة أخبار دلّت على أنّ الصبي لا يؤخذ بشيء من أعماله وأقواله ، فإذا لم يكن مؤاخذاً فطبعاً يكون عقده كلا عقد.
وتدلّ عليه أيضاً رواية عبد الله بن سنان التي أوردها شيخنا الأنصاري (قدس سره) في المكاسب واستدلّ بها (١) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم ، متى يجوز أمره؟ قال : «حتى يبلغ أشدّه» قال : وما أشدّه؟ «قال : احتلامه» (٢).
وهي واضحة الدلالة على أنّ نفوذ أمره الذي منه عقده متوقّف على البلوغ ، فلا ينفذ قبله وإن أذن الولي بمقتضى الإطلاق.
وأمّا من حيث السند فقد رواها الصدوق في الخصال بسنده المعتبر ، عن أبي الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ ، عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق (عليه السلام) ، وقد سقطت كلمة «عبد الله بن سنان» في نسخة الوسائل.
هذا ، ولم يعنون أبو الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ بهذا العنوان في كتب الرجال ، فبطبيعة الحال يكون مجهولاً كما قيل.
ولكن الظاهر أنّه هو آدم بن المتوكّل الثقة الذي روى بعنوان آدم بن المتوكّل بيّاع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان في غير هذا الموضع. فالظاهر أنّ الرواية معتبرة.
__________________
(١) المكاسب ٣ : ٢٧٧.
(٢) الوسائل ١٨ : ٤١٢ / كتاب الحجر ب ٢ ح ٥ ، الخصال : ٤٩٥ / ٣.