.................................................................................................
______________________________________________________
والبضاعة مؤتمنان. وقال : ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن» (١).
دلّت على أنّ من ائتمن شخصاً فأعطاه ماله ليبقى عنده مدّة ثمّ يستردّه منه الشامل لمورد الإجارة فهو مؤتمن لا ضمان عليه لو تلف من غير تعدٍّ وتفريط.
هذا ، ولكن الاستدلال بهاتين الطائفتين من الروايات وإن صحّ كما عرفت إلّا أنّنا في غنى عنه ، لتوقّفه على أن يكون هناك مقتضٍ للضمان لكي يستدلّ للخروج عنه بهذه النصوص وتعتبر بمثابة التخصيص.
مع أنّه ليس في البين أيّ مقتضٍ له عدا ما يتوهّم من التمسّك بعموم ما ورد من أنّ : «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» (٢).
ولكنّه في غير محلّه ، لقصوره سنداً ، حيث إنّ الرواية نبويّة ولم تثبت من طرقنا.
ودلالةً ، لظهور لفظ «الأخذ» في القهر والغلبة ، كما يفصح عنه ملاحظة موارد استعمالاته مثل قوله تعالى (فَأَخَذْناهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ) (٣) ، وقوله تعالى (لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ) (٤) ، ونحو ذلك (٥).
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ٩٣ / كتاب العارية ب ١ ح ٦.
(٢) المستدرك ١٧ : ٨٨ / كتاب الغصب ب ١ ح ٤.
(٣) القمر ٥٤ : ٤٢.
(٤) البقرة ٢ : ٢٥٥.
(٥) لكنّه قد يظهر من بعض الآيات الشريفة خلافها ، نحو قوله تعالى «فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ» [البقرة ٢ : ٢٦٠] ، وقوله سبحانه «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» [الأعراف ٧ : ١٩٩] ، وقوله عزّ من قائل «وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ» [النساء ٤ : ١٠٢] ، وغير ذلك.