.................................................................................................
______________________________________________________
غير الخلاف المتقدّم في العين المستأجرة التي هي للمؤجّر عند المستأجر (١).
فإنّ المحقّق قد تعرّض في أوائل كتاب الإجارة للمسألة الأُولى ، وبعد أن حكم بأنّ العين التي هي ملك للمؤجّر أمانة بيد المستأجر لا تضمن لو تلفت بغير تفريط ، تعرّض لصورة الاشتراط وذكر أنّ الأظهر عدم الضمان أيضاً كما عليه المشهور (٢).
ثمّ تعرّض (قدس سره) قريباً من أواخر الكتاب للمسألة الثانية التي هي عكس الاولى ، وحكم أيضاً بعدم الضمان إلّا مع التفريط (٣) ، من دون أن يتعرّض هنا لحكم الاشتراط ، بحيث يظهر منه (قدس سره) أنّ حال هذه المسألة حال المسألة السابقة ، ولكنّه قيل : إنّ المشهور هنا هو الضمان على خلاف المسألة السابقة ، حيث كان المشهور هناك عدمه ، ولم يتّضح لدينا مستند هذه الشهرة.
وكيفما كان ، فيظهر من صاحب الوسائل نفوذ شرط الضمان في المقام ، حيث أخذه في عنوان الباب الثلاثين من أحكام الإجارة ، الظاهر في التزامه به ، مستدلّاً عليه بما رواه في الكافي والتهذيب مسنداً عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل استأجر سفينة من ملّاح فحمّلها طعاماً واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه «قال : جائز» قلت : إنّه ربّما زاد الطعام؟ قال : «فقال يدّعي الملّاح أنّه زاد فيه شيئاً؟» قلت : لا ، «قال : هو لصاحب الطعام الزيادة ، وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك» (٤).
__________________
(١) الجواهر ٢٧ : ٢١٥ ـ ٢١٧.
(٢) الشرائع ٢ : ٢١٠.
(٣) الشرائع ٢ : ٢٢٣.
(٤) الوسائل ١٩ : ١٥٠ / كتاب الإجارة ب ٣٠ ح ٥ ، الكافي ٥ : ٢٤٤ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٢١٧ / ٩٤٩.