.................................................................................................
______________________________________________________
النتيجة واشتغال الذمّة حسبما سبق مستوفى ، فلاحظ (١).
ثمّ إنّ الظاهر من كلام صاحب الجواهر الذاكر لهذه المسألة في ذيل المسألة الآتية أعني : مسألة الحمّامي عدم الخلاف فيها وأنّ الأجير على الحفظ من دون تعدٍّ ولا اشتراط لا يكون ضامناً (٢).
غير أنّه (قدس سره) ذكر أنّه يستفاد من بعض الأخبار الضمان ، وهو مضافاً إلى مخالفته لما دلّ من الروايات الكثيرة على عدم ضمان الأمين معارَض بصحيحة الحلبي الناطقة بعدم الضمان ، والمرجع بعد التساقط عمومات عدم ضمان الأمين.
أمّا ما دلّ على الضمان فهو موثّق إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه : «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب ، لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام ولم يأخذ على الثياب» (٣).
ونحوها رواية أبي البختري وهب بن وهب وإن كانت ضعيفة جدّاً ، بل قيل : إنّه أكذب البريّة (٤).
فذكر (قدس سره) أنّ التعليل الوارد في الموثّق يدلّ بالمفهوم على الضمان فيما إذا كان الجعل بإزاء الثياب بحيث كان الأجير مأموراً بحفظها.
وأمّا ما دلّ على عدمه فهو صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) : ... عن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرق «قال : هو مؤتمن» (٥).
__________________
(١) في ص ٢٢٦ ـ ٢٣٤.
(٢) الجواهر ٢٧ : ٣٣١.
(٣) الوسائل ١٩ : ١٤٠ / كتاب الإجارة ب ٢٨ ح ٣.
(٤) الوسائل ١٩ : ١٤٠ / كتاب الإجارة ب ٢٨ ح ٢.
(٥) الوسائل ١٩ : ١٤٢ / كتاب الإجارة ب ٢٩ ح ٣ ، التهذيب ٧ : ٢١٨ / ٩٥٢.