.................................................................................................
______________________________________________________
الواردة في الدار ، إذ قد لا يكون لها إلّا بيت واحد ، فيرجع في الحقيقة إلى إجارة البيت فيشمله إطلاق تلك الأخبار ، فتدبّر.
وأمّا الحانوت فتدلّ عليه معتبرة أبي المغراء ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) : في الرجل يؤاجر الأرض ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها «قال : لا بأس ، إنّ هذا ليس كالحانوت ولا الأجير ، إنّ فضل الحانوت والأجير حرام» (١).
وأمّا الدار فقد دلّت على عدم الجواز فيها عدّة من الأخبار :
منها : موثّقة إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) : «أنّ أباه كان يقول : لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به إذا أصلح فيها شيئاً» (٢). دلّت بالمفهوم على ثبوت البأس إذا لم يصلح.
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : لو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولا يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به إلّا أن يحدث فيها شيئاً» (٣).
ومنها : صحيحته الأُخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) : في الرجل يستأجر الدار ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به «قال : لا يصلح ذلك إلّا أن يحدث فيها شيئاً» (٤).
فالأظهر عدم جواز الإيجار بالأكثر في هذه الموارد الأربعة ، لهذه النصوص المعتبرة السليمة عن المعارضة من دون أيّ مقتضٍ للحمل على الكراهة حسبما
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ١٢٥ / كتاب الإجارة ب ٢٠ ح ٤.
(٢) الوسائل ١٩ : ١٢٩ / كتاب الإجارة ب ٢٢ ح ٢.
(٣) الوسائل ١٩ : ١٢٩ / كتاب الإجارة ب ٢٢ ح ٣.
(٤) الوسائل ١٩ : ١٣٠ / كتاب الإجارة ب ٢٢ ح ٤.