.................................................................................................
______________________________________________________
حيث تضمّنت التفصيل في التقبيل بين الكسر المشاع وبين العدد الصحيح ، وأنّه يجوز أخذ الفضل في الأوّل وهو ما زاد على النصف بعد دفع الثلث مثلاً إلى المؤجر الأوّل ، أعني : السدس معلّلاً بعدم كونه مضموناً ومأموناً عن الزيادة والنقصان ، لجواز تلف الحاصل أو قلّته أو كثرته ، فلم يكن شيئاً منضبطاً ، بخلاف الثاني. فلا يجوز إيجار ما استأجره ألفاً بألفين.
وموثّقة إسحاق بن عمّار : «إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة فلا تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به ، وإن تقبّلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به ، لأنّ الذهب والفضّة مضمونان» (١).
وموثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «قال : إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة فلا تقبّلها بأكثر ممّا قبّلتها به ، لأنّ الذهب والفضّة مصمتان ، أي لا يزيدان» (٢).
فيرفع اليد عن ظهور الطائفة الثانية في المنع فيما لو كانت الأُجرة من الذهب والفضّة وما بحكمهما من العدد الصحيح بصراحة الاولى في الجواز وتحمل على الكراهة جمعاً.
وقد يقال بأنّ الطائفة الأُولى مطلقة ، والثانية مقيّدة بما إذا كانت الأُجرة من الذهب والفضّة ونحوهما ممّا هو مضمون ، ومقتضى الصناعة حمل المطلق على المقيد لا الحمل على الكراهة.
ويندفع : بأنّ النسبة بين الطائفتين هو التباين لا العموم والخصوص المطلق لكي تعالج المعارضة بارتكاب التقييد.
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ١٢٧ / كتاب الإجارة ب ٢١ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٩ : ١٢٨ / كتاب الإجارة ب ٢١ ح ٦.