والأقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الأرض على كراهة (١) وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً ، بل الأحوط الترك في مطلق الأعيان إلّا مع إحداث حدث فيها.
______________________________________________________
الثابت من الخارج لا يكشف عن استعمال الأمر في الجامع بين الوجوب والاستحباب لتضعف دلالته على الوجوب في الجنابة.
وهذه الكبرى منطبقة على المقام ، فإنّ قيام القرينة الخارجيّة على إرادة الكراهة من البأس المتعلّق بالثلاثة في الموثّقة بالإضافة إلى خصوص الأرض لا يكشف عن الاستعمال في الأعمّ ، بل البأس في السفينة ثابت والترخيص غير ثابت ، فلا جرم يستقلّ العقل بالحرمة حسبما عرفت.
إذن فالقول بالحرمة لو لم يكن أظهر فلا ريب أنّه مقتضى الاحتياط الوجوبي كما صنعه في المتن.
(١) جمعاً بين طائفتين مختلفتين من الأخبار الواردة في الأرض ، حيث يظهر من جملة منها الجواز ، وعمدتها معتبرتا أبي الربيع الشامي وأبي المغراء المتقدّمتان.
وبإزائها جملة أُخرى دلّت على عدم الجواز :
منها : صحيحة الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : أتقبّل الأرض بالثلث أو الربع فأُقبّلها بالنصف «قال : لا بأس به» قلت : فأتقبّلها بألف درهم ، وأُقبّلها بألفين «قال : لا يجوز» قلت : لِمَ؟ «قال : لأنّ هذا مضمون وذلك غير مضمون» (١).
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ١٢٦ / كتاب الإجارة ب ٢١ ح ١.