يحدث حدثاً أو يأتي ببعض (١) ، فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استئجار غيره لها بأقلّ منه ، إلّا أن يفصّله أو يخيط شيئاً منه ولو قليلاً ،
______________________________________________________
(١) أمّا مع الإتيان ببعض العمل فلا ينبغي الإشكال في جواز الاستئجار بالأقلّ ، لتبقى له الزيادة بإزاء عمله ، كما نطقت به النصوص صريحاً ، وفي بعضها : أنّ الصائغ لو أذاب ثمّ أعطى لغيره بالأقلّ جاز له ذلك ، لأنّ الإذابة عمل (١) ، فالخيّاط لو فصّل ثمّ استأجر غيره بالأقلّ ساغ وكانت الزيادة بإزاء تفصيله ، وهكذا. وهذا ظاهر.
وأمّا إحداث الحدث من غير أن يعمل عملاً فلم يتّضح أيّ وجه لكونه مسوّغاً للاستئجار بالأقلّ.
ولا يقاس المقام بما تقدّم في المسألة السابقة ، للفرق الواضح بينهما ، ضرورة أنّ الإجارة هناك كانت واقعة على العين ، فإذا أحدث فيها حدثاً كتبييض الدار المستأجرة فلا جرم تقع الإجارة الثانية على غير ما وقعت عليه الإجارة الأُولى ، لأنّ هذا الحدث أوجب تغييراً وتبديلاً في متعلّق الإجارة ، ولأجله لا مانع من الزيادة ، لاختصاص مورد المنع بما إذا تعلّقت الثانية بعين ما تعلّقت به الاولى كما تقدّم.
وأمّا في المقام فالإجارة واقعة على العمل كالخياطة ، وأمّا العين الخارجيّة كالثوب فهي محلّ للعمل ومورده لا أنّها بنفسها متعلّق للإجارة ، وحينئذٍ فإن أتى بشيء من العمل كتفصيل الثوب فلا بأس باستئجاره ثانياً بالأقلّ ، لاختلاف العمل المستأجر عليه في الموردين.
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ١٣٤ / كتاب الإجارة ب ٢٣ ح ٧.