.................................................................................................
______________________________________________________
«قال : لا بأس» (١).
وهذه كما ترى لا دلالة فيها على ما ذكر بوجه ، لوضوح أنّ جعل الخراج على المستأجر إنّما هو من باب الشرط ، وأمّا الأُجرة فهي المبلغ المعيّن أعني : مائتي درهم ولا ضير في زيادة هذا الشرط أي الخراج ونقيصته أحياناً بعد أن كانت له كمّيّة متعارفة مضبوطة غالباً. وهذا نظير إجارة الدار بأُجرة معيّنة مشروطاً بأن تكون الضريبة التي لها حدّ متعارف على المستأجر وإن كانت قد تزيد عليه بشيء وقد تنقص ، فإنّ هذه الجهالة غير العائدة إلى الأُجرة غير قادحة في شيء من الموردين كما لا يخفى.
الثانية : ما ورد في التقبيل لا بعنوان الإيجار ، مثل ما رواه الشيخ بإسناده عن أبي بردة بن رجاء ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون : كلها وأدِّ خراجها «قال : لا بأس به إذا شاءوا أن يأخذوها أخذوها» (٢).
وعدم الدلالة في هذه أوضح ، فإنّها خارجة عن محلّ الكلام ، لعدم افتراض الإجارة بتاتاً ، وإنّما هي إباحة مشروطة بأداء الخراج ، كما يكشف عنه تذييل نفي البأس بقوله : «إذا شاءوا» إلخ ، الذي هو بمثابة التعليل ، إيعازاً إلى أنّها إباحة جائزة لا إجارة لازمة فلا تقدح الجهالة.
وهناك رواية أُخرى رواها الكليني ، وكذا الكشّي في رجاله ، عن الفيض بن المختار ، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : جعلت فداك ، ما تقول في أرض أتقبّلها من السلطان ثمّ أُؤاجرها أكرتي على أنّ ما أخرج الله منها من شيء كان
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ٥٧ / كتاب المزارعة ب ١٧ ح ١.
(٢) الوسائل ١٩ : ٥٨ / كتاب المزارعة ب ١٧ ح ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٠٩ / ٩١٨.