.................................................................................................
______________________________________________________
المستأجر لم يصرف العين فيما استؤجرت له سواء أكان هو المستأجر أم شخص غيره ، ضمن اجرة المثل لمالك العين ، لكونه من التصرّف في المنفعة التي هي ملك الغير. وكفى هذا المقدار فائدة لاعتبار الملكيّة للمنافع المتضادّة وإن لم يتمكّن المالك من استيفائها بتمامها حسبما عرفت ، بل لم يكن له هذا التصرّف كما لا يخفى.
وقد اتّضح لك أنّ إمكان ملكيّة المنافع المتضادّة مطابق لمقتضى القاعدة ولا حاجة إلى ما ذكره (قدس سره) في المتن من أنّ : المستأجر بتفويته واستعماله في غير ما يستحقّ كأنه حصل له منفعة أُخرى. الذي لا محصّل له ، بل هو بالخطابة أشبه كما لا يخفى ، فإنّ المنفعة الأُخرى كانت مملوكة للمالك من الأوّل لا أنّها حصلت بالتفويت ، وإلّا فكيف صارت ملكاً له بعد ذلك؟! ومن هنا لو فرضنا أنّ المتصرّف كان شخصاً آخر غير المستأجر كان ضامناً للمالك ، باعتبار أنّه استوفى منفعة للغير بغير إذنه.
وبعد البناء على الإمكان المزبور فما ذكره في المتن من استحقاق الأُجرتين معاً هو الصحيح الحقيق بالقبول.
وغير بعيد أن يكون هذا هو المرتكز في أذهان العقلاء ، فإنّ احتمال ضمان المستأجر لخصوص المنفعة المستوفاة كما نسب إلى جماعة بعيد جدّاً ، إذ ما هو الموجب للانفساخ ليلتزم بسقوط الأُجرة المسمّاة؟! وهل ترى أنّ الاستيفاء المزبور من أسباب السقوط؟ فلو فرضنا أنّه لم يستوفها كما لم يستوف المنفعة المستأجرة إلى أن انقضت المدّة فإنّه لا ريب في ضمانه حينئذٍ للمسمّاة ، باعتبار أنّه هو الذي فوّت المنفعة على نفسه بعد أن تسلّم العين من المؤجر ، فإذا كان التفويت من دون أن يستفيد موجباً لضمان الأُجرة المسمّاة فهل يحتمل أن يكون استيفاء منفعة أُخرى موجباً لسقوطها؟! كما أنّ احتمال اشتغال ذمّته بخصوص الأُجرة المسمّاة وعدم ضمانه للمنفعة