.................................................................................................
______________________________________________________
فمنها : موثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال : لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ، ولكن بالذهب والفضّة ، لأنّ الذهب والفضّة مضمون ، وهذا ليس بمضمون» (١).
وقد رويت عن أبي بصير بسند آخر ، وفيها : ... قلت : وما الأربعاء؟ «قال : الشرب ، والنطاف : فضل الماء» إلخ (٢).
وقد وصف الذهب والفضّة في بعض النصوص بأنّهما مصمتان مفسّراً ذلك في نفس الرواية بأنّهما لا يزيدان ولا ينقصان (٣) ، ولا يبعد أن يكون المراد بالمضمون في هذه الموثقة أيضاً ذلك على خلاف غيرهما من بقيّة الأجناس التي تختلف قيمتها زيادةً ونقيصةً فلا تكون مضمونة.
وكيفما كان ، فلا كلام لنا في التعليل ، وإنّما الكلام في الحكم المذكور في الموثّقة ، وهو كما ترى أجنبي عن محلّ الكلام أعني : الإيجار بما يحصل من الأرض بل موضوع النهي فيها هو الإيجار بمطلق الطعام ، سواء أكان من نفس الأرض أم من غيرها ولو في الذمّة ، في مقابل الإيجار بما هو مضمون ، أي الذهب والفضّة.
ويؤكّده عطف «الأربعاء» و «النطاف» الكاشف عن أنّ موضوع الحكم هو مطلق ما ليس بمضمون لا خصوص الحاصل من الأرض ، فهي إذن أجنبيّة عن محلّ الكلام.
وحيث لا شكّ في جواز إجارة الأرض بمطلق الطعام كما لعلّه يفصح عنه غير واحد من الأخبار فلا جرم تحمل هذه على الكراهة كما احتمله في المتن.
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ٥٤ / كتاب المزارعة ب ١٦ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٩ : ١٣٨ / كتاب الإجارة ب ٢٦ ح ١.
(٣) الوسائل ١٩ : ١٢٨ / كتاب الإجارة ب ٢١ ح ٦.