.................................................................................................
______________________________________________________
ولا خارجاً فلا يكون قابلاً للتمليك.
مندفعٌ بأنّه كالموجود بالفعل في اعتبار العرف نظير منافع العين ، فكما لا يقدح في مملوكيّتها الفعليّة تأخّرها بحسب الوجود الخارجي فكذا حاصل الأرض ، وبهذا الاعتبار صحّ بيع الثمار سنتين أو مع الضميمة ، إذ لو لم تكن قابلة للتمليك فكيف ساغ بيعها مع الضميمة؟! أقول : هذا الجواب حسن جدّاً لو كان المانع يدّعي عدم المعقوليّة ، لوضوح عدم اندفاع هذا المحذور بالضميمة ، فإنّها لا تجعل الممتنع ممكناً ، وما لا يقبل الملكيّة مملوكاً كما أُفيد.
وأمّا لو كانت الدعوى بعد الإذعان بالإمكان عدم مساعدة الدليل على صحّة التمليك في مثل المقام لا من الشرع ولا العرف ، فالجواب المزبور لا ينفع في الذبّ عنه.
وتوضيحه : أنّ الذي جرت عليه السيرة العقلائيّة وقامت على صحّته الأدلّة الشرعيّة في العقود المعاوضيّة من بيع أو إجارة ونحوهما ممّا يتقوّم بمبادلة مال بمال من عين أو منفعة : لزوم كون مورد المبادلة ملكاً فعليّاً ، أو ما في حكم الملك كالأعمال ، أو شيئاً في الذمّة ، حيث إنّها وإن لم تكن مملوكة بالملكيّة الاعتباريّة ، إذ لا يكون الإنسان مالكاً لما في ذمّته ولا لعمله كما لا يخفى ، إلّا أنّها مورد للسلطنة المطلقة ، إذ له أن يملّك عمله للغير بإجارة ونحوها ، أو أنّ يبيعه شيئاً في الذمّة ، فله سلطنة التمليك ، وبهذا الاعتبار أصبح في قوّة المملوك ، فالقابل للمبادلة ما كان مملوكاً بالفعل أو في حكم المملوك.
وأمّا ما لا يكون مملوكاً بالفعل بوجه لعدم وجوده في أيّ صقع لا الخارج ولا الذمّة وإنّما هو يوجد ويملك فيما بعد ، فلا تصحّ المعاملة عليه لا بالسيرة العقلائيّة ولا بحسب الأدلّة الشرعيّة ، ومن ثمّ لا يسوغ أن يبيع من الآن ما