.................................................................................................
______________________________________________________
على شيء منهما. والعمدة في الاستدلال ما عرفت.
هذا كلّه في متعذّر التسليم المقطوع به.
وأمّا المشكوك فيه : فإن وقعت الإجارة مطلقة من غير تقييد بالقدرة على الاستيفاء خارجاً فلا ينبغي الشكّ في فسادها حينئذٍ ، إذ ما لم تثبت القدرة على التسليم لم ينتزع عنوان الملكيّة بالإضافة إلى المنفعة الواقعة في حيّز الإجارة حسبما تقدّم فطبعاً يكون مورد الإجارة مردّداً بين المال وما لا ماليّة له ، المستلزم لوقوع الأُجرة حينئذٍ بلا عوض ، وما هذا شأنه محكوم بالفساد ، لعدم إحراز المبادلة والمعاوضة المعتبرة في مفهوم الإجارة.
وأمّا تخصيص الصحّة بفرض القدرة بمعنى : أنّ الإجارة وإن أُنشئت مطلقة إلّا أنّ صحّتها مراعى بإمكان الاستيفاء فإن تمكّن من استيفاء المنفعة خارجاً صحّت وإلّا فلا فهو وإن كان ممكناً ثبوتاً إلّا أنّ الدليل على الصحّة قاصر إثباتاً ، نظراً إلى أنّ أدلّة النفوذ والإمضاء تتبع كيفيّة الإنشاء سعةً وضيقاً بمناط تبعيّة العقود للقصود ، والمفروض في المقام تعلّق الإنشاء بالإجارة على صفة الإطلاق ومن غير تقييد بالقدرة ، فما قصده المتعاملان غير قابل للإمضاء والنفوذ ، وما هو قابل غير مقصود. فلا مناص من الالتزام حينئذٍ بالفساد حسبما عرفت.
وإن وقعت مقيّدة بالقدرة على التسليم فقال مثلاً ـ : آجرتك هذا إن أمكن حصول المنفعة خارجاً ، فقد يقال حينئذٍ بالفساد من وجهين :
أحدهما : أنّه غرر ، حيث لم يعلم وجود المنفعة خارجاً.
وفيه : أنّ الغرر هو الخطر لا مجرد الجهل ، ولا خطر في المقام بوجه ، لاستلام المنفعة على تقدير حصولها واسترداد الأُجرة على التقدير الآخر ، فلا مخاطرة بتاتاً ، غايته الجهل ولا دليل على قدحه ، بل لا يبعد صحّة ذلك في البيع أيضاً.