.................................................................................................
______________________________________________________
ولم يتّضح وجهه ، بداهة أنّه مع التمكّن من دفع نفس العمل المشتغلة به الذمّة باستئجار الغير فكيف ينتقل إلى بدله وهو القيمة كما هو الحال في سائر الأعمال المستأجر عليها؟! فلو آجر نفسه للخياطة الأعمّ من المباشرة والتسبيب فمات قبل الوفاء بقي العمل ديناً في ذمّته يخرج من تركته قبل الإرث ، فلا بدّ وأن يستأجر أحد لها ، إلّا أن يتراضيا بإقالة ونحوها ، وإلّا فالواجب أوّلاً إعطاء نفس الدين ، والدين هو العمل لا القيمة.
فالنتيجة : أنّه لا موجب للانفساخ بالموت ، بل العمل ثابت في ذمّته لا بدّ من أدائه بنفسه.
ومن هذا القبيل ما لو استؤجر للصلاة عن الميّت سنة مثلاً فعرضه الموت بعد مضيّ زمان صالح لوقوع العمل فيه ، فإنّه لا موجب حينئذٍ لانفساخ الإجارة ، بل يبقى العمل ديناً في ذمّته يجب على الوارث تفريغها عنه ، فيؤدّي نفس العمل باستئجار شخص آخر لو كان المستأجر عليه أعمّ من المباشرة والتسبيب كما يؤدّي قيمته الفعليّة لا السابقة لو كان مقيّداً بالمباشرة ، لأنّ العمل المباشري بعد أن كان متعذّر التسليم بعد الموت ينتقل إلى بدله ، وأمّا الأعمّ من التسبيب فهو ممكن التسليم بنفسه حسبما عرفت. ففي كلّ مورد كانت الإجارة صحيحة وضابطه مضيّ زمان صالح لوقوع العمل فيه فكان العمل ثابتاً في الذمّة لا بدّ من الخروج عن عهدته ولو بعد الموت إمّا بأداء نفسه أو بدله حسب الاختلاف بين موردي التقييد بالمباشرة وعدمه ، ولا موجب للانفساخ بعروض الموت.