.................................................................................................
______________________________________________________
منفعة للشاة ، والثمر للشجر ، وهكذا ، فلا يقدح كونها عيناً بعد عدّها من المنافع عرفاً.
وهذا الجواب كما ترى محطّ نظر ، بل منع ، فإنّ للمنفعة إطلاقين كلاهما عرفيّان :
أحدهما : ما يقابل الخسران ويرادف الربح وما يستفيده الإنسان في تجارة ونحوها ، وبهذا الاعتبار ينطبق على الأعيان ، فلو باع داره وربح كذا يقال : إنّ الألف ديناراً مثلاً منفعة هذا البيع ، أو إنّ الألف منافعه في هذه السنة.
ومنه إطلاق المنفعة على الأعيان المزبورة أعني : اللبن والثمر والماء ونحوها فإنّه متّخذ من هذا الإطلاق ، وهو صحيح لا يعتريه الإنكار.
ثانيهما : ما يقابل العين ، وهو المراد من تفسيرهم الإجارة بتمليك المنفعة في قبال تفسير البيع بتمليك العين ، فالمنفعة لدى وقوعها في مقابلة العين يراد بها الأعمال أو ما يكون من قبيل العوارض كالسكنى والركوب ونحوهما ممّا لا يكون من قبيل الأجسام والأعيان الخارجيّة.
إذن فلا تصحّ إجارة الشجر بلحاظ ما عليه من الثمر ، لعدم كونه منفعة له بهذا المعنى وإن كان نفعاً بمقتضى الإطلاق الأوّل الأجنبي عمّا نحن بصدده ، فلو أُريد نقل الثمر الموجود على الشجر لم يكن بدّ من التصدّي لعقد آخر من بيع أو صلح ونحوهما ، وإلّا فالإجارة غير وافية بهذا الهدف بعد أن لم تكن صادقة على المقام.
إذن فالإشكال المزبور وجيه جدّاً ، بل لا مدفع عنه ولا محيص عن الإذعان به بالنسبة إلى الأعيان الموجودة من المنافع حال العقد ، كإجارة الشجر للثمر الموجود فيه ، أو الشاة للّبن المحتلب خارجاً ، وهكذا ، فإنّ هذا من تمليك العين وبمعزل عن عنوان الإجارة كما ذكر.