.................................................................................................
______________________________________________________
خصوص هذا الفرد ، ومن ثمّ يسقط التكليف بامتثال واحد وإن أثم الكلّ بترك الجميع ، فالشخص بما هو شخص لا يجب عليه شيء ، فلا مانع له من أخذ الأُجرة.
كما لا مانع من صحّته أيضاً في الواجب العيني التعييني فيما إذا كانت له أفراد طوليّة أو عرضيّة وقد وقعت الإجارة على اختيار صنف خاصّ منها ، لما عرفت من تعلّق الوجوب بالجامع ، وكون المكلّف مخيّراً في التطبيق على أيّ منها شاء بالتخيير العقلي لا الشرعي والمفروض تعلّق الإجارة بحصّة خاصّة ، فحصل التغاير بين المتعلّقين ولم يجتمعا في مورد واحد ، فينحصر مورد الإشكال بما إذا كان الواجب عينيّاً تعيينيّاً وكان متعلّق الإجارة هو متعلّق الوجوب على سعته ، أو بما إذا لم يكن له فرد إلّا ما تعلّقت به الإجارة. وهذا نادر التحقّق جدّاً ، بل هو نادر في نادر.
فالصحيح أنّه في كلّ مورد علم من مذاق الشرع لزوم صدور العمل على صفة المجّانيّة كما عرفت في الأذان ولا يبعد في التجهيز ، بل هو كذلك في الإفتاء والقضاء ، حيث إنّ الظاهر أنّهما من شؤون تبليغ الرسالة وقد قال الله تعالى (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً) (١) إلخ ، فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه ، وإلّا ساغ عملاً بعمومات صحّة الإجارة السليمة عمّا يصلح للتخصيص حسبما عرفت.
المقام الثاني : في منافاة أخذ الأُجرة لقصد القربة وحيثيّة العبادة ، سواء أكان العمل المستأجر عليه واجباً أم مستحبّاً.
قد يقال بذلك ، نظراً إلى أنّ حيثيّة العباديّة والاتّصاف بالمقرّبيّة يستدعي الانبعاث عن أمر إلهي ومحرّك قربي وبداعي الامتثال عن نيّة خالصة ، فالإتيان بداعي أخذ المال واستحقاق الأُجرة يضادّ عنوان العبادة وينافيه كما في سائر
__________________
(١) الأنعام ٦ : ٩٠.