.................................................................................................
______________________________________________________
عقد الإيجار ، فيجب ما يتوقّف العمل عليه أيضاً ، لأنّ مقدّمة الواجب واجبة.
وعن آخرين : أنّها على المستأجر ، إذ ليس في عهدة الأجير ما عدا العمل المحض ، وأمّا الأعيان فهي خارجة عن مفهوم الإجارة.
واختار الماتن وجوب التعيين فيما إذا لم تقم قرينة عليه من الخارج أو عادة ينصرف إليها الإطلاق عند العقد ، لرفع الجهالة المعتبر في صحّة الإجارة ، وإن مال أخيراً إلى الوجه الثاني ، لما عرفت.
والصحيح في المقام أنّ يقال : إنّه إن كانت هناك قرينة داخليّة أو خارجيّة دالّة على التعيين فهو ، وإلّا فلا بدّ من التفصيل بين مقدّمة العمل وموضوعه ، أو فقل بين ما يبقى للمستأجر بعد العمل وما لا يبقى.
بيان ذلك : أنّ العمل المستأجر عليه على ضربين :
فتارةً : لا يحتاج في تحقّقه إلى أيّ موضوع مفروض الوجود خارجاً ، وإنّما هو عمل بحت قائم بشخص الأجير ، غاية الأمر أنّ لهذا العمل كسائر الأعمال مقدّمات وجوديّة يتوقّف تحقّقه على تحصيلها.
وفي مثله لم يكن بدّ للأجير نفسه من التصدّي لتحصيلها مقدّمةً لإيجاد ما يتوقّف عليها ، الذي وجب عليه الخروج عن عهدته بمقتضى عقد الإيجار.
وهذا كما لو استؤجر لأداء الحجّ أو الصلاة عن الميّت ، فإنّ للحجّ مقدّمات ماليّة من الزاد والراحلة وثوبي الإحرام ، وكذلك الصلاة من تحصيل ماء للطهور ولباس للستر وهكذا من سائر المقدّمات الوجوديّة ، فإنّ اللازم على الأجير تحصيلها برمّتها كما عرفت وليس له مطالبة المستأجر بشيء منها ، لأنّه قد استؤجر على الإتيان بصلاة صحيحة أو حجّ كذلك ، فهو المسئول عن الصحّة والإتيان بمقدّماتها.
وتارةً اخرى : يكون للعمل موضوع في الخارج وقد وقعت الإجارة على