.................................................................................................
______________________________________________________
وكيفما كان ، فيكفينا إطلاق الروايات الشاملة للمصالحة.
فلا يدور الحكم مدار صدق البيع ، بل يعمّ الصلح المعاوضي الواقع في مكيل أو موزون ، وهذا بخلاف روايات باب الصرف المتضمّنة لشرط التقابض ، فإنّها بأجمعها خاصّة بالبيع ولم ترد رواية مطلقة كما في الربا ليتعدّى منه إلى الصلح ، فلاحظ الباب الثاني من أبواب الصرف من الوسائل.
فلا مناص إذن من الاقتصار على موردها والرجوع فيما عداه إلى إطلاقات الصحّة.
فالمتّجه هو التفصيل بين البابين ، لاختلاف نصوص الطرفين حسبما عرفت.
نعم ، قد يقال بأنّ صحيحة ابن مسلم تدلّ بإطلاقها على جواز المصالحة حتى مع العلم بالمفاضلة فلا يجري الربا في الصلح.
فقد روى عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ، ولا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال كلّ واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ولي ما عندي «فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما» (١).
دلّت على جواز المصالحة بين الطعامين لدى جهل كلّ من الطرفين بمقدار ماله عند الآخر ، الشامل بمقتضى الإطلاق لصورة العلم بأصل الزيادة ، كما لعلّه الغالب ، فيفارق الصلح للبيع في جواز الربا فيه ، وتكون هذه الصحيحة مقيّدة لإطلاقات عدم الجواز.
ويندفع : بقصورها عن الشمول لصورة العلم ، لظهور الجهل المفروض فيها في الجهل بالكمّيّة بقولٍ مطلق ، فلا يدري أيّ منهما أنّ ماله عند الآخر هل هو
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٤٤٥ / كتاب الصلح ب ٥ ح ١.