.................................................................................................
______________________________________________________
فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر ، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه به الذي يدعوه ، فمن مال من تلك المكافأة ، أمن مال الأجير أو من مال المستأجر؟ «قال : إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله ، وإلّا فهو على الأجير» وعن رجل استأجر رجلاً بنفقة مسمّاة ولم يفسّر (يعيّن. يب) شيئاً على أن يبعثه إلى أرض أُخرى ، فما كان من مئونة الأجير من غسل الثياب والحمّام فعلى من؟ «قال : على المستأجر» (١).
أمّا فقه الحديث : فهو أنّ الأجير بعد أن بلغ الأرض المبعوث إليها وافاه رجل فدعاه إلى ضيافته وبعد انتهاء مدّة الضيافة تصدّى لمكافأة المضيف فدفع إليه مقدار ما ينفق عليه لولا الدعوة والضيافة ، فسُئل الإمام (عليه السلام) عن أنّ هذا المقدار المدفوع هل يحسب من النفقة فيكون في عهدة المستأجر ، أو أنّه يخرج من كيس الأجير؟ ففصّل (عليه السلام) في الجواب بين ما إذا كانت الضيافة لصلة وصداقة بين المضيف والمستأجر فكان الإكرام لأجل كونه مبعوثاً من قبل المستأجر وفي الحقيقة كان الإنفاق له المستتبع طبعاً لكون المكافأة بصلاحه ، وبين ما إذا كانت لصداقة بينه وبين الأجير نفسه المستلزم لكونها في صالح الأجير.
ففي الأوّل جاز الاحتساب من النفقة ، لعود مصلحته إلى المستأجر كما ذكر ، بخلاف الثاني ، إذ لا مقتضي وقتئذٍ للاحتساب ، فإنّ المستأجر إنّما تعهّد النفقة لدى الحاجة بطبيعة الحال ولا حاجة مع وجود الباذل ، والمفروض عدم عود مصلحة التكافؤ إلى المستأجر ، ومصلحة الأجير لا ترتبط به.
ثمّ سُئِل ثانياً عن تفسير النفقة لدى الإطلاق وأنّها هل تشمل غسل الثياب والحمّام؟ فأجاب (عليه السلام) بالشمول وأنّها على المستأجر.
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ١١٢ / كتاب الإجارة ب ١٠ ح ١ ، الكافي ٥ : ٢٨٧ / ٢.