بقلعها (١) ، بل وكذا لو استأجر لخصوص الغرس أو لخصوص الزرع ، وليس له الإبقاء ولو مع الأُجرة ولا مطالبة الأرش مع القلع ، لأنّ التقصير من قبله. نعم ، لو استأجرها مدّة يبلغ الزرع فاتّفق التأخير لتغيّر الهواء أو غيره أمكن أن يقال (*) بوجوب الصبر على المالك مع الأُجرة ، للزوم الضرر ، إلّا أن يكون موجباً لتضرّر المالك.
______________________________________________________
(١) فصّل (قدس سره) فيمن غرس أو زرع في أرض مستأجرة لخصوص هذه المنفعة أو للأعمّ بين ما لا يدرك ولا يبلغ الحاصل في المدّة المقرّرة في الإجارة ، وبين ما يدرك عادةً ، وإنّما حصل التأخير من باب الاتّفاق لاشتداد البرد أو انقطاع المطر ونحو ذلك من الآفات والعوارض.
فحكم (قدس سره) في الأوّل بجواز القلع للمالك بعد انتهاء المدّة ولا أرش عليه ، ولا يحقّ للمستأجر إجباره على الإبقاء ولو مع الأُجرة ، لأنّه باختياره فرّط فكان التقصير مستنداً إليه.
وهذا بخلاف الثاني ، فيجب فيه الصبر ، ولا يسوغ القلع ، لأنّه ضرر لم يقدم عليه المستأجر ، غايته أخذ الأُجرة عليه رعايةً لاحترام المال ، إلّا إذا تضرّر المالك أيضاً بالصبر ، فيتعارض الضرران ، ولا مانع حينئذٍ من القلع من دون أن يضمن الأرش.
وملخّص ما أفاده (قدس سره) في الفرق بين المسألتين : أنّ مقتضى قاعدة لا ضرر عدم جواز إلزام الغارس أو الزارع بالقلع إلّا في صورتين :
إحداهما : أن يكون الإقدام على الضرر من قبل الغارس نفسه ، فإنّ مثله
__________________
(*) ولكنّه بعيد.