.................................................................................................
______________________________________________________
يحمل أو يهريقه «فقال : على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن» (١).
حيث استظهر من ذكر الاستحلاف أنّ وظيفة العامل هو الحلف.
ولكن الظاهر أنّ الدلالة قاصرة ، والاستظهار المزبور في غير محلّه ، والوجه فيه أنّه (عليه السلام) قد حكم صريحاً بالضمان في صورة الاتّهام بقوله (عليه السلام) : «إلّا أن يكونوا متّهمين» ، ومن المعلوم أنّ المتّهم المطالب بالخروج عن عهدة الضمان لا سبيل لذبّ الضمان عن نفسه إلّا بإقامة البيّنة على خلافه ولا ينفعه الحلف بوجه. إذن فالاستحلاف المذكور فيها بقرينة التخويف وبيان الغاية بقوله : «لعلّه» إلخ ، ناظر إلى ما قبل الترافع ، وقبل أن تصل النوبة إلى المحاكمة ، فيخوّف وقتئذٍ ويقال له : إمّا أن تقيم البيّنة ، أو تحلف رجاء أن يستخرج منه ، ولا ينتهي الأمر إلى المرافعة عند الحاكم وقضائه عليه ، فلا دلالة فيها على حكم ما بعد الترافع ، بل أنّ قوله : «إلّا أن يكونوا» إلخ ، ظاهر في الضمان حينئذٍ كما عرفت.
ويعضده ذيل الصحيحة أعني قوله : وفي رجل استأجر ، إلخ ، حيث حكم (عليه السلام) بالضمان لدى عدم الائتمان في مطلق العامل بصورة عامّة ، الراجع إلى جواز مطالبته بالمال إلّا أن يقيم بيّنة على الخلاف.
وبالجملة : فلا دلالة في الصحيحة على أنّ الوظيفة بعد الترافع وتصدّي الحاكم للقضاء الذي هو محلّ الكلام هو الحلف.
هذا ، ولو أغمضنا النظر عن ذلك وأغمضنا عن ضعف روايتي بكر بن حبيب وافترضناهما معتبرتين فلا معارضة بينهما وبين الروايات المتقدّمة الدالّة على الضمان ومطالبة العامل بالبيّنة ، إذ غايته الدلالة على جواز الاكتفاء
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ١٤٤ / كتاب الإجارة ب ٢٩ ح ١١.